تُعد جريمة حرب.. كيف حظرت القوانين والاتفاقيات الدولية تجويع المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات؟

الفجر السياسي

تجويع المدنيين في
تجويع المدنيين في حرب غزة

استمرار لخروقات كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبنود القانون الإنساني الدولي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 3 أشهر منذ أحداث 7 أكتوبر، مازال يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجويع المدنيين ومنع مرور الإغاثات أسلوبا للحرب على قطاع غزة ما يُعد جريمة حرب وانتهاك لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترام الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

القانون الدولي الإنساني

 

"يحظر القانون الدولي الإنساني الحديث، تجويع المدنيين – أي حرمانهم من الطعام عمدًا – بوصفه أحد أساليب الحرب، وترد هذه القاعدة المستمدة من مبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، للمرة الأولى في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 (المادة 54(1) من البروتوكول الإضافي الأول، المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني)، تعتبر قانونًا عرفيًّا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية".

 

 

اتفاقية جنيف


تضمنت بنود الاتفاقية أن تجويع المدنيين وعدم توفير المواد الأساسية المطلوبة يعد انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي نصت على أن:


"يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها، وتسهّل مرورها بسرعة ودون عرقلة، وتقدم الإغاثة دون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها.


وتطلب اتفاقية جنيف الرابعة من الدول في حال النزاعات المسلحة والدولية أن تسمح بحرية مرور جميع شحنات الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل، وحالات الولادة".


وألزمت الاتفاقية كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرًا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصمًا، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.


ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف.

 


نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية


وتنص تشريعات العديد من الدول على جريمة الإبادة، حيث ينص نظام روما الأساسي على أن: "الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب" يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية".

 


وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل الإبادة "تعمّد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان، وتشكّل جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين".