أعمال ومناسك الحج

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

نوضح خلال السطور المقبلة أعمال ومناسك الحج، وبيان حكم كل منسك؛ فمنها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها المسنون، وتوضيح ذلك على النحو الآتي:

 

الإحرام 

 


هو أن ينوي الحاج الإحرام -الدخول في نسك الحج- بِقَلبِهِ، مستحضرًا النية لذلك، وسبب تسميته بالإحرام لأن الحاج بمجرّد الدخول فيه يحرّم عليه أمورًا كانت محللة له، وقد تعددت آراء الفقهاء في حكم التلبية عند الإحرام بين الاستحباب والفرضيّة، والمشهور عند جمهور العلماء القول باستحبابها.


وفيما يتعلق بالميقات الزماني للحج؛ فللحاج أن يحرم في أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأعمال الحج تكون في الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة،وفيما يتعلق بالميقات المكاني للإحرام فهي حسب البلد كالآتي: ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة. ميقات أهل الشام والمغرب ومصر: الجحفة. ميقات أهل اليمن: السعديّة.
 

 

طواف القدوم 


طواف القدوم سنّة من سنن الحج حسب قول الجمهور، ويسمى بطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحيّة؛ لأنه شُرع للقادم من غير مكة المكرمة، ويبدأ طواف القدوم بدخول الحاج إلى مكة المكرمة، وذلك لتحيّة البيت العتيق، وآخر وقته الوقوف بعرفة عند جمهور الفقهاء، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا-: (أنَّ أَوَّلَ شيءٍ بَدَأَ به حِينَ قَدِمَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ).

 

السعي 



السعي ركن من أركان الحج حسب أقوال كل من المذهب المالكي، والشافعي، والحنبلي، وذهب الحنفية إلى سُنّية السعي، بحيث لا يترتب على الحاج بتركه دم -ذبح هدي-، وذهب الجمهور إلى أن الشرط في السعي إتمام سبعة أشواط، قال -تعالى-: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا).

وتكون صفة السعي بارتقاء الحاج إلى الصفا ليبدأ السعي، ويكون مستقبلًا الكعبة، ويوحد الله -تعالى- ويكبّره، ثم يتّجه إلى المروة بالمشي المعتاد، فإذا ما حاذى العمودين الأخضرين أسرع في المشي، حتى إذا وصل المروة وحّد الله وكبّره، وهذا شوط واحد.



ثم يشرع في الشوط الثاني، ويفعل فيه مثلما فعل في الشوط الأول، حتى يتم الشوط السابع، ويبدأ وقت السعي يوم النحر بعد طواف الزيارة لا طواف القدوم؛ ذلك لأن السعي واجب، وطواف القدوم سنّة، فلا يجوز أن يكون الواجب تَبعًا للسنّة.
يوم التروية يصادف يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، ويستحب للحاج أن يخرج من مكة المكرمة إلى منى في يوم التروية، فيُصَلِّي بِمِنى خَمْسَ صلواتٍ هي: الظُّهْرُ، وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالْفَجْرُ، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة، ويبيت بها ليلة عرفة، ثم يسير الحجاج من منى إلى عرفة سيرًا على الأقدام بعد طلوع شمس عرفة، وهو سنّة عند الجمهور.

 

الوقوف بعرفة 



حكم الوقوف بعرفة وشروطه الوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحج لا يتمّ الحج إلّا به، وذلك باتّفاق الأئمّة الأربعة، فقد ثبتت ركنيّته بالسنّة والإجماع، وقد جاء في فضل هذا اليوم عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا-: (أَنَّ رَسُول -اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَال: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ، فَيَقُول: مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ)، وللوقوف بعرفة شرطان متّفق عليهما، وهما: الوقت: ويوافق اليوم التاسع من ذي الحجّة وليلة العاشر من ذي الحجّة إلى طلوع الفجر، فمن فاته يوم عرفة أو تأخّر عنه فقد فاته الحج، واتفق العلماء في أنّ طلوع فجر يوم النحر هو وقت انتهاء الوقوف بعرفة، إلّا إن الآراء تعددت في أول وقت الوقوف بعرفة إلى الأقوال الآتية: المذهب الحنفي والشافعي: زوال شمس يوم عرفة. المذهب المالكي: ذهبوا إلى أن الليل هو بداية زمن الوقوف بعرفة. المذهب الحنبلي: يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة. المكان: يكون الوقوف في أرض عرفات.