وفقًا للقانون.. تعرف علي عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

تمت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء تنفيذ حملات أمنية لمكافحة محاولات سرقة التيار الكهربائي في عدة مناطق، وقد أسفرت هذه الحملات عن تحقيق نجاحات ملموسة، حيث تم ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

 

ونرصد في السطور التالية عقوبات جريمة سرقة التيار الكهربائي وفقًا للقانون. 

صدر قانون رقم 192 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 لمعاقبة جريمة سرقة التيار الكهربائي بشكل أكثر صرامة.

وفقًا للمادة 70 من قانون الكهرباء، يُعاقب كل من يُدين بسرقة التيار الكهربائي أثناء تأديته لوظيفته في مجال أنشطة الكهرباء بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. كما يُمكن فرض إحدى هاتين العقوبتين.

 تشمل الأفعال المشمولة بالعقوبة توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات دون سند قانوني بمخالفة أحكام القانون والقرارات التنفيذية، أو علم بحدوث أي مخالفة لتوصيل الكهرباء وعدم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر قانوني.

في حالة تكرار الجريمة، يتم زيادة العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. يمكن فرض إحدى هاتين العقوبتين أيضًا. 

ووفقًا للمادة نفسها من قانون الكهرباء، يُلزم المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المسروق. 

يُمكن إنهاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح بين الأطراف وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

بالنسبة إلى المادة 71 من قانون الكهرباء، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.