7 شروط لعضوية "نقابة المهندسين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها

الفجر السياسي

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق، شروط العضوية بنقابة المهندسين.


شروط عضوية نقابة المهندسين

 

فقد نصت المادة (3) من مشروع القانون على أنه يُشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة الآتي:

 

1- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لدرجة البكالوريوس.
 

 

2- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ويجوز للمجلس أن يقبل عضوية رعايا الدول الذين تتوافر فيهم الشروط بشرط المعاملة بالمثل.
 


3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
 


4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.
 


5- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
 


6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي 4 أعوام على الأقل.
 


7- أن يُقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

 

 

أهداف تعديلات قانون نقابة المهندسين

 

ويستهدف مشروع القانون الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وكذا الحفاظ على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

 


كما يستهدف القانون العمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين لتحقيق أعلى جودة لأداء المهندسين والمنتج الهندسي، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقًا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.