وفقا لقانون الطفل.. 5 اختصاصات لـ "مجلس إدارة" صندوق رعاية الطفولة والأمومة

الفجر السياسي

المجلس القومي للطفولة
المجلس القومي للطفولة والأمومة- أرشيفية

وضع قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات للمجلس القومي للأمومة والطفولة، حيث نص القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينـة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

 

ونصت المادة (144 مكررا) على أن ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمر صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المسـتقلة وموازنـة خاصـة، وتبدأ السـنة الماليـة له ببدايـة السـنة الماليـة للدولـة، وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

 


مادة 144 مكررا (أ)


يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العـام للمجلـس القـومي للطفولـة والأمومـة، ويصـدر بتشـكيل مجلــس إدارة الصــندوق ونظــام العمــل فيــه قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء – وتكــون مــدة مجلــس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 


اختصاصات مجلس إدارة صندوق الطفولة والأمومة


نصت المادة 144 مكررا (ب) على أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:

 

1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.


2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.



3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريـات رياضـية لتحقيـق أهـداف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.


4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.


5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.