4 حالات تنهي عضوية رئيس مجلس الأمومة والطفولة طبقًا للقانون

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

أقر مجلس النواب مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يهدف إلى إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتنظيمها قانونيًا لتحقيق أهداف حماية حقوق الأطفال والأمهات.


ويتوافق مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان ومع استراتيجية التنمية الوطنية، وخطوة مهمة لضمان تعزيز حقوق الطفولة والأمومة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.


وتنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:

١- الوفاة.


٢- فقد شرط من شروط العضوية.


٣- الاستقالة المقدمة إلى المجلس.


٤- الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية.


يصدر بإنهاء العضوية في الحالات السابقة (عدا الحالة الأولى) قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس.


والشخص الذي يخلف العضو الذي انتهت عضويته سيتم تعيينه للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

 

ووافق المجلس على المواد المنظمة لصندوق رعاية الطفولة والأمومة، وجاءت كالتالي:


بأن يتبع المجلس صندوق يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.


واقترحت النائبة ميرفت عازر، إضافة فقرة ثالثة للمادة كالتالي: "ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق"، وتم رفض المقترح.


ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.