هل تخرج زكاة الفطر طبقا للموطن الأصلي أم للبلد المقيم به الشخص؟.. عضو لجنة الفتوى يجيب

إسلاميات

 د/عبد العزيز النجار
د/عبد العزيز النجار عضو لجنة الفتوى بالأزهر

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة التي حس الله سبحانه وتعالى على تأديتها من كل مسلم ومسلمة وهناك نوعان من الزكاة زكاة المال التي تخرج على الأموال والذهب الذي يمر عليه سنة هجرية، وهناك زكاة الفطر التي تخرج في شهر رمضان المبارك، ويتسائل الكثير المصريين  المغتربين هل يخرجوا زكاة الفطر حسب تحديد البلد المقيمين بها  أم حسب موطنهم الأصلي؟ وهل ينوب الأب عن أولادة ممن يعيشون معه  ولم يتزوجوا بعد في إخراج الزكاة عنهم ما دام مازالوا في بيته  أم لا ؟ 

للإجابة عن هذه التساؤلات تواصلنا من خلال موقع الفجر مع  الدكتور/ عبد العزيز النجار عضو لجنة الفتوى في الأزهر.

جائت إجابته كالأتي:-

1/ هل يخرجوا زكاة الفطر حسب تحديد البلد المقيمين بها  أم حسب موطنهم الأصلي ؟

 زكاة الفطر فهي تخرج حسب البلد المقيم بها الشخص أو أغلب الوقت وليس حسب موطنة الأصلي، بل عليه أن يخرجها بقوت البلد الذي يعيش فيه، وإذا كان في إحدى الدول العربية أو الأوروبية، فهو الأصل في الزكاة ليس بقيمة العملة ولكن يقيمة السلع الأساسية فهي تقوم بغالب قوت البلد سواء كان  أرز أو شعير أو تمر أو زبيب  وتقيم بنفس البلد الذي يعيش فيه، ولكن أيضا  يجوز دفعها في موطنه الأصلي إذا كان هم أحوج للطعام والشراب وأحوج لمن يغنيهم عن السؤال في يوم العيد، ولكن لو كانت البلد المقيم بها هي أحوج في إخراج هذه الزكاة فيخرجها في البلد التي هو يعيش فيها إذا كانت هي أكثر فقرا من كوطنة الأصلي.

2/ وهل ينوب الأب عن أولادة ممن يعيشون معه  ولم يتزوجوا بعد في إخراج الزكاة عنهم ما دام مازالوا في بيته  أم لا ؟ 

تجب على الشخص وعلى كل من يقيم معه من الأفراد أما أبنائه إذا بلغوا وكبروا  تكون الزكاة عليهم واجبة وليس على الأب ولكن لو كان الأب يريد  إخراجها عن أبنائه مع أنهم قادرين على إخراجها فلا شئ في ذلك ولكن عليه أن يخبرهم بذلك