منها المصروفات الدراسية.. 7 حالات للحصول على مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة

الفجر السياسي

 مساعدات نقدية
مساعدات نقدية

حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، حالات الحصول على مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، فقد نصت المادة (٣٦) على أن:

 

مساعدات نقدية استثنائية


"تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

 

1- مصروفات الجنازة.


2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.


3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.


4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

 

5- المصروفات الدراسية.

 

6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

 

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

 


مادة (٣٧)

استثناء من حكم المادة (٢) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


مادة (٣٨)


تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:

 

1- التدريب والتأهيل.


2- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.

 

3- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.


4- المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.

 

5- المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.


وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.