ما عقوبة قيادة طفل مركبة آلية دون ترخيص؟.. القانون يجيب

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 

 

نص "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في المادة (50) منه، والمتعلقة بحماية الطفل من أخطار المرور، على أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أي مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون:


-  يعاقب بالحبس مـدة لا تزيد على ثلاثة أشـهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيـد على مائـة جنيـه أو بأحـدى هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص.

 

- ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مَكنـَّه على أي نحـو مـن قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثـة أشـهر، وإيقـاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه إن لم يكن مرخصًا به.

 


مادة ( 51 )

 

لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سـنوات ميلاديـة، ويكـون متـولي أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

 


مادة ( 52 )


لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات، وإلا كانوا مسـئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.