ما الشروط الواجب توافرها في المُرخص له بإنشاء دور للحضانة بـ "قانون الطفل"؟

الفجر السياسي

دار الحضانة - أرشيفية
دار الحضانة - أرشيفية

وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الشروط الواجب توافرها للترخيص لإنشاء دور الحضانة، حيث عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لـم يبلغـوا سـن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الأولى الحق فـي التمتـع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

شروط الترخيص لإنشاء دور للحضانة

نصت المادة (34) من القانون على أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.

2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

مادة (35)

على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلى مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة على النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون.

مادة ( 36 )

يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول، وعلـى المديريـة خـلال خمسـة عشر يوما من تاريخ وصول الخطـاب إليهـا التحقـق مـن اسـتيفاء الـدار لجميـع المواصـفات، وإلا طلبـت منـه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هـذا الإخطـار إعـادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.

مادة (37):

تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة، ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

وعلى المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية، ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة النموذجية لدور الحضانة.

مادة (38)

يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئـات المصـرية، أمـا تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

وتخصص لإعانة دور الحضانة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجـزء المخصـص مـن أربــاح الشــركات للخـدمات الاجتماعيــة المركزية، وتضـاف هــذه النســبة إلى مــوارد الصــناديق الفرعيــة للمحافظات إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسـبة فـي المحافظـات على دور الحضانة الموجودة بها.

مادة (39)

تتولي الأجهزة الفنية المختصـة بـوزارة الشـئون الاجتماعيـة التفتـيش الفنـي والإشـراف المـالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.