التهجير وقصف المدنيين.. ماذا فعل الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال 23 يوما؟

تقارير وحوارات

شهداء القصف الإسرائيلي
شهداء القصف الإسرائيلي على غزة

جرائم عدة ارتكبتها إسرائيل في عدوانها على أهالي قطاع غزة وفقا لمواثيق اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك القانون الإنساني الدولي دفعت إلى بدء التجهيز لتقديم إدانات دولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب هذه الجرائم.

وأوضح الحقوقي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اتفاقيات جنيف الأربع وخاصة الاتفاقية الرابعة، تلزم الدولة المحتلة بمراعاة حياة المدنيين وتسهيل حياتهم لكن إسرائيل لم تلتزم بهذا الأمر.

وقال "شيحة" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن إسرائيل دولة قائمة بالاحتلال لكنها لم تلتزم بتوفير هذه الالتزامات التي فرضتها اتفاقية جنيف، حيث فرضت حصارا على قطاع غزة بشكل كامل ومنع دخول المساعدات الأساسية من أدوية ومياه وغذاء إلى قطاع غزة ما يعرض حياة نحو مليوني شخص للخطر.

وأدان عصام شيحة قصف الاحتلال للمستشفيات والكنائس والمساجد حيث إن هذه الأماكن محمية بقوة القانون واتفاقيات حقوق الإنسان، فضلا عن أن التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل تنفيذه بحق أهالي قطاع غزة جريمة أيضا مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية.

ونصت المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

رضا عبد العزيز، الباحث المتخصص في حقوق الإنسان، سلط الضوء على الجرائم التي ترتكب في حق فلسطين وشعبها.

وفي ورقة بحثية، عرف "عبد العزيز" جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 6 حول الإبادة جماعية.

وأوضح أن "الإبادة الجماعية" تعني أيا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه:
- قتل أعضاء الجماعة.
- إلحاق ضرر بدني أو عقلي جسيم بأعضاء الجماعة.
- إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
- فرض تدابير ترمي إلى منع الولادات داخل الجماعة.
- نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى.

هل يمكن مقاضاة إسرائيل؟

وقعت فلسطين وإسرائيل، والولايات المتحدة على اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان تعتمدها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتضع اتفاقية الإبادة الجماعية واجبا على جميع الموقعين البالغ عددهم 153 دولة لمنع والمعاقبة على الإبادة الجماعية.

ولا تجرم الاتفاقية ارتكاب الإبادة الجماعية فحسب، بل تجرم أيضا التحريض ومحاولات ارتكاب وكذلك التواطؤ في الإبادة الجماعية.

وفي 3 مارس 2021، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن فتح التحقيق في الوضع في دولة فلسطين، وذلك في أعقاب قرار الدائرة التمهيدية الأولى في 5 فبراير 2021 بأن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها الجنائي في هذه الحالة، وبأغلبية الأصوات، ويمتد النطاق الإقليمي لهذه الولاية القضائية إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. 

وإذا منعت إسرائيل محققي المحكمة الجنائية الدولية من التواجد على الأرض، فيمكن أخذ شهادات الشهود في بلدان أخرى أو في لاهاي بهولندا بدلًا من ذلك.

وتجهز لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة ملفا متكاملا عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضخ الكيان الصهيوني أمام العالم. 

وقال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، إن استهداف قوات جيش الاحتلال الصهيوني لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة وسقوط شهداء ومصابين أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأكد أن أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني هو حماية المدنيين حيث يجب على جميع الأطراف الاحترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات وتجنب استهدافهم.

ويعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي، حيث يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة المدنيين وتجنب وقوع أضرار لهم.