متى يكون الخلع مقبولًا وفقا للشرع؟.. أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوي يجيب

أخبار مصر

د/عطية لاشين
د/عطية لاشين

أجاب الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى  بالأزهر حول مسألة الخلع حيث ورد إلية السؤال  كالآتي:-

رفعت زوجتي دعوى خلع على غير علم مني وبالأساليب الملتوية للمحامين والمحضرين تم صدور الحكم على غير علم مني أيضا فما حكم الشرع في ذلك؟٠

الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم:(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )٠

والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت كتب السنة قوله لزوج جميلة المختلعة: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )٠

وبعد:
فإن الطلاق بين المرء وزوجه نعمة كبرى،ومنة من الله عظمى لأنه لا يكون إلا بعد استحالة العشرة بين الزوجين ولا يلجأ إليه إلا بعد ان تأبد ليل الحياة الزوجية،ودام ظلامه وأصبحنا في يأس من تنفس الصبح وسطوع في الأفق نوره وحينئذ يكون فراق بمعروف أو تسريح بإحسان أفضل ألف مرة من حياة غدت صورة مصغرة من جحيم الآخرة٠

وبخصوص واقعة السؤال نقول:
إن الفرقة التي تحدث بين الزوجين على أقسام:
١ فرقة تكون برغبة الزوج واختياره وبعد موازنته للأمور فينطق بلفظ الطلاق لسانه مريدا إنهاء الحياة بينه،وبين أم أولاده وهو المسمى ب (الطلاق )٠

٢ فرقة سببها لجوء الزوجة إلى القضاء طالبة إنهاء الحياة الزوجية لأنها أصبحت تمثل ضررا غير محتمل لها لأن الزوج إما محبوس حبسا طويلا وإما غائب غيبة كذلك لسفره الطويل غير معروف النهاية،أو لأن الزوج حاضر إلا أنه إما معسر بنفقتها وأولادها وإما أنه من أهل السعة والملاءة إلا أنه لم يوق شح نفسه وإما أنه يؤلمها كثيرا بضربه المبرح لها من دون داع فبعد تأكد القاضي من حصول سبب الدعوى يحكم بالتفريق ويسمى في هذا الحالة ب (التطليق )٠

٣ أن يلجأ الزوج أو الزوجة إلى القضاء طالبا أو طالبة فسخ العقد لتوافر سبب من أسباب الفسخ فيفرق بينهما لذلك ٠

٤ أن تلجأ الزوجة إلى القضاء طالبة خلعها من زوجها أو خلع زوجها منها لا لشيء إلا خوفها من كفران العشرة،وهي تكره الكفر في الإسلام فيصدر القاضي الحكم لها بذلك فإذا ما تم ذلك أصبحت من زوجها مطلقة وإذا كان الخلع للمرة الأولى أو الثانية بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها،وإذا كان الخلع للمرة الثالثة أو كان للمرة الأولى لكن حصل قبله طلقتان فأصبح الخلع المرة الثالثة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر غيره ٠
ويشترط شرعا لترتب هذه الآثار على الخلع أن يعلم بدعوته المقامة به الزوج ويفضل أن يتم من جهته بعد استدعاء القاضي له لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للزوج:(اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )ولم يقل صلى الله عليه وسلم: وطلقتها عليك.

أما أن تتم رفع دعوى الخلع من غير أن يعلم يذلك الزوج ومن خلال التلاعب بين المحضرين والمحامين فلا يذهب المحضر لإعلام الزوج بالدعوى،ويثبت في دفتره كذبا أنه ذهب ولم يجد الزوج يفعل ذلك أكثر من مرة إلى أن يتم صدور الحكم عليه أي على الزوج من غير ان يعلم بذلك فذلك يجعل في النفس ألف شك من صحة الحكم، وعموما فإذا كان صحيحا فهو صحيح قضاء فقط وفي الظاهر ولكنه باطل شرعا وديانة.

وأنهى الفتوى بتلاوة قول الله عز وجل:(ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا )٠