خبير يكشف أحقية مرتضى منصور في العودة لرئاسة الزمالك

توك شو

 المستشار محمود أشرف
المستشار محمود أشرف الروبي

كشف المستشار محمود أشرف الروبي، الخبير القانوني، عن الأثار القانونية  لحكم الحبس الصادر ضد المستشار مرتضى منصور، قائلًا: "يترتب  على هذا الحكم أثر فوري، وهو زوال عضويته بمجلس الإدارة، وكان لزامًا على رئيس مجلس الإدارة المؤقت تنفيذ القانون".

 زوال العضوية من أعضاء مجلس الإدارة في حالتين

 وتابع "الروبي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المادة 41 من اللائحة، تنص على زوال العضوية من أعضاء مجلس الإدارة في حالتين، الأولى: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال عام.

عودة مرتضى منصور إلى مجلس إدارة نادي الزمالك مُخالفة

وأضاف “أشرف”، أن الحالة الثانية: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفي هذه الحالات يُصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأوليمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية، والقاعدة الفقهية القانونية تقول إنه لا اجتهاد مع صريح النص؛ فالأمر لا يحتمل تأويل أو تفسير أو نزاع قانوني، لأنه مجرد قرار تنفيذي واجب على مجلس إدارة نادي الزمالك أن تصدره، وأن عودة الرئيس الزائلة عضويته إلى مجلس إدارة نادي الزمالك مُخالفة صارخة فإن قرار مجلس الإدارة في هذه الحالة مجرد صك تنفيذي لحكم قضائي نهائي وبات ولا يجوز أن يعود إلى مجلس الإدارة أو يُباشر أعماله إلا بانتخابات جديدة يعود من خلالها إذا ما قرر الترشح وتم قبول أوراق ترشحه.

أحقية مرتضى منصور في الترشح لنادي الزمالك الانتخابات القادمة

وعن أحقية مرتضى منصور في الترشح لنادي الزمالك الانتخابات القادمة، أوضح أن قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017 اشترط بعض الشروط للترشح لعضوية مجالس الإدارات للأندية، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون المترشح حسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف، والحكم الصادر بعقوبة مرتضى منصور في قضية سب وقذف قد تعتبره اللجنة القضائية المشرفة حكم مخل بالشرف والاعتبار وقد لا تعتبره كذلك، ويراقب القضاء على هذا التفسير بعد ذلك في حالات الطعن، لأن الجرائم المخلة بالشرف لا يوجد حصر لها في القانون وغير محددة وتقديرية.