أحكام تتعلق بالحائض في العمرة والحج

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

 للنساء يسنّ للمرأة التي تريد أن تعتمر الاغتسال قبل الإحرام، وتلبس من الثياب المباحة الساترة ما شاءت، فتُحرم وتُلبّي حتى تصل إلى مكّة، ومن ثمّ تطوف سبعة أشواطٍ في بيت الله الحرام، وتصلّي ركعتيْن خلف المقام، ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعًا، وأخيرا تتحلّل بالتقصير.


أحكام الحج والعمرة للنساء 


حكم المحرم للنساء في الحج والعمرة يُشترط وجود المَحرم للمرأة في سفرها، وأداء العمرة أو الحج نوعٌ من السفر، ووجود المحرم واجبٌ في السفر كما في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا).

وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ)، وعليه فإنه يشترط في عمرة المرأة وحجّها وجود المحرم، فإن لم يوجد أو امتنع فلا يجب عليها الحج أو العمرة، لكن لو حجّت المرأة أو اعتمرت دون محرم فيصحّ نُسكها مع وجود الإثم.
 


أحكام تتعلق بالحائض في العمرة والحج


حكم الإحرام والطواف للحائض في العمرة والحج يجوز للحائض أن تُحرم بالحجّ أو العمرة، وتصنع في الحج كما يصنع الحجّاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطْهر وتغتسل، أما العمرة فإنها تنتظر بعد إحرامها حتى تطهر، ثم تشرع في أعمال العمرة من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، لأنه يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وذلك بدليل حديث عائشة -رضي الله عنها- عندما حاضت في الحجّ، حيث قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجُّ غيرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ حتَّى تَطْهُرِي)، أما من جاءها الحيض قبل أن تشرع بالعمرة وكانت مرتبطةً برفقةٍ ولا تستطيع الانتظار حتى تطْهر وتؤدّي العمرة، فلها حالتان:أن تكون قد اشترطت واستثنت أثناء إحرامها بقول: "فإن حبسني حابسٌ؛ فمَحِلِّي حيث حبستني"، وأصابها الحيض بعد ذلك، فيجوز لها أن تتحلّل وتُسافر، ولا شيء عليها. ألا تكون قد اشترطت ذلك، فحكْمها حُكم المُحصِر، يقول الله -تعالى-: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)، وليس لها الرجوع إلى بلدها قبل ذلك، فإن رجعت فإنها تبقى على إحرامها، ويجب عليها أن تعود إلى مكة لتُتمّ عمرتها ثم تتحلّل.

وإن كان لها زوجٌ وحصل بينهما جماع في تلك المدة، فتكون قد أفسدت عمرتها بذلك، والواجب عليها أن تعود إلى مكة فتُتِمَّ العمرة وإن كانت فاسدة، مع فِديةٍ تُذبح وتوزّع على الفقراء، وتقضي تلك العمرة بعمرةٍ جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حكم النفساء كحكم الحائض في أحكام العمرة والحجّ، أما المُستحاضة فإنّها تُلحَق بالطاهرة في أحكامها، فيجوز لها الطواف بالبيت وتأدية مناسك الحجّ والعمرة، إلا أنها تتحفّظ بشدّ ما يمنع من انتشار الدم وحصول التلوث بالمسجد.