"زوجتك خلعتك وعايز ترجع لها"|هل يجوز أم لا؟.. "الفجر" توضح

حوادث

خلع
خلع

عادة ما تلجأ بعض السيدات إلى رفع دعوى خلع ضد زوجها لرفضه طلاقها، لعدم إعطائها مستحقاتها أو لحبه لها، لكنها غير راضية على حياتها رفقته، مما يدفعها إلى رفع دعوى خلع وكسبها، وهذا ما يرفضه الزوج، فهل يجوز له الطعن على الحكم أو الاستئناف، لتوضح الفجر من بين السطور التالية هل يجوز أو لا؟

نص القانون رقم 1 لسنة 2000 أن دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكــون الحكم في ذلك نهائيا، وفي الفقرة الأخيرة من المادة، بأنه لايجوز الطعن على حكم الخلع، وأن الجائز قانونا طبقا لنص المادة 221 من قانون المرافعات هو الاستئناف على الحكم، والاستئناف على الحكم طبقا لقانون الأحوال الشخصية إذا كان هناك بطلان في الإجراءات أو خطأ، ويقوم المستأنف بإقامة دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة الابتدائية التي أصدرت الحكم، ولا يتطرق المستأنف إلى موضوع الدعوى والمتمثل في خلعه، لكون حكم الخلع لايجوز الاستئناف أو الطعن عليه، وفي الغالب لا تقبل هذه الدعاوي، موضحا الخطأ في الإجراءات يتمثل في إعلان المخلوع بالدعوى في مكان سكن غير مقيم به مع علم المدعية بذلك.

 

وفي الأغلب تحكم محكمة الأسرة لصالح الزوجة ويعطي القانون الحق للمدعي عليه بالطعن أو الاستئناف على الخلع لرغبة المدعية في عدم إكمال حياتها معه، مقابل التنازل عن كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتي العدة والمتعة.