دعوى أمام القضاء لمساواة الشهادة الثانوية بنظيرتها السودانية

حوادث

مجلس الدولة-أرشيفية
مجلس الدولة-أرشيفية

أقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا طعنا قضائيا نيابة عن إحدى الطالبات بشهادة الثانوية العامة السودانية اختصم فيها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.


وطالب المحامي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراق الطالبة للترشيح إلى الجامعات الحكومية والأهلية بسبب حصول الطالبة على شهادة الثانوية العامة السودانية المعادلة للشهادة المصرية من دولة تشاد باعتبار أن دولة تشاد ليست من ضمن الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية الموقع عليها في باريس بتاريخ 22 ديسمبر 1978.

 

وقال  عمرو عبدالسلام المحامي  في دعواه إن الطالبة قد أدت امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية  بإحدى المدارس السودانية (مدرسة الصداقة السودانية التشادية بأنجمينا )الخاضعة لسلطة جمهورية السودان والموجودة علي أراضي الدولة التشادية وهي احدي الشهادات  المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية في العام الدراسي 2020/2021  الشعبة العلمية وقد حصلت علي بنسبة مئوية 90.6 %.


وأوضح: "وعقب إعلان نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية  تقدمت الطالبة بأوراقها إلى  مكتب التنسيق إلا أنها فوجئت برفض المكتب المذكور استلام أوراقها على سند من عدم استيفائها لشرط الإقامة لها ولوالدها فى الدولة المانحة للمؤهل الدراسى الحاصلة عليه (جمهورية السودان) وفقًا لقرار وزير التعليم العالى 2230 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 5/7/2021 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة المصرية ومايعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادة الفنية وشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021 والمتقدمين لتنسيق 2021 للالتحاق بالجامعات المصرية.

 

وعلق “عبدالسلام” على قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراق الطالبة أن ما استندت إليه الجهة الإدارية تبريرا لتصرفها برفض  قبول أوراق الطالبة  لايعبر صدقا وحقا عن حقيقة الواقع وذلك لكون الشهادة التي حصلت عليها الطالبة هي  شهادة صادرة عن الدولة المانحة "جمهورية السودان  بدولة تشاد" طبقا لنص المادة 14 من الاتفاقية المشار إليها حتى لو كانت المؤسسة التعليمية التي التحقت بها الطالبة موجودة خارج حدود الدولة المانحة ما دام أنها تخضع لكامل سلطاتها لأن المادة 14 من الاتفاقية أجازت للدول الأعضاء إنشاء المؤسسات التعليمية خارج أراضيها بشرط أن تكون هذه المؤسسات التعليمية خاضعة لسلطة الدولة المتعاقدة ومن ثم فإن أحكام الاتفاقية تسري على كافة الشهادات والألقاب والدرجات العلمية التي تمنحها تلك المؤسسات التعليمية الخاضعة لسلطة الدول المتعاقدة.

 

-