حيثيات براءة مديرة مديرية سابقة من تهمة رفع كثافة رياض الأطفال

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات حكمها في القضية الصادر فيها حكم ببراءة مدير إحدى المدارس سابقًا التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سابقًا، من تهمة رفض قبول طفل في مرحلة رياض الأطفال برغم من استيفائه الشروط، ورغم قبولها ٢٢ طفلا أقل سنًا، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، رفضت قبول تلميذ بالمرحلة الأولى لرياض الاطفال بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى2013/2014 حال انطباق شروط القبول والسن عليه وصدور تأشيرات بالموافقة على قبوله من كل من وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير التجريبيات بذات الادارة، ورغم قبولها لعدد 22 طفل أقل سنًا من المذكور بموجب تأشيرات مماثلة للتأشيرات الصادرة لصالحه.

ونسبت للمحالة الثانية، أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفل الى 48 طفل بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى 92013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية، وأشرت استنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ الموضح أسمائهم بالأوراق فوق الكثافة بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 2013/2014 بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن رفضها قبول الطفل سالف الذكر بمرحلة رياض الأطفال المرحلة الأولى خلال العام الدراسى2013/2014، فقد قررت المحالة بأن والدة الطفل قد قدمت لها طلب مؤشر عليه من مدير عام الإدارة التعليمة ومدير إدارة التجريبيات إلا أنها لم تتمكن من قبول الطفل فى ذلك الوقت، وقامت بالتأشير على هذا الطلب فى 27 أكتوبر عام 2013 بأنه لا توجد اماكن بالمدرسة ومن ثم لم يتم قبول الطفل فى ذلك الوقت، وأضافت بأنه والدة الطفل قد قامت بسحب الطلب ولم تعاود تقديمه مرة أخرى.

وبررت ما نسب إليها فى الأوراق من قيامها فى تاريخ لاحق على رفضها طلب قبول هذا الطفل بالمدرسة بقبول عدد 22 طفل تقدموا للالتحاق بالمدرسة وحصلوا على تأشيرات مماثلة للتى حصل عليها ولىَ أمر هذا الطفل وهم أقل منه سنًا، بانه عقب انتهاء أعمال تنسيق قبول التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال تبين أن عددًا من التلاميذ لم يسددوا المصروفات ولم يحضروا إلى المدرسة ولم يستدل من واقع ملفاتهم على محل إقامتهم تحديدا حتى يتم إنذارهم بالسداد، فقامت بإعداد كشف يحتوى على أسماء هؤلاء التلاميذ مرفق به مذكرة للعرض على مدير إدارة التجريبيات محرر من المحالة بتاريخ 16122013 تعرض الامر بشأن صدور توجيهات مدير إدارة التجربيات نحو استبعاد هؤلاء التلاميذ لتوفير أماكن بالمدرسة لإتاحة الفرصة لقبول غيرهم، فقام مدير إدارة التجربيبات بالموافقة على إستبعاد هؤلاء التلاميذ من الكشوف بتاريخ 17122013، وبالتالى فإنه اعتبارا من هذا التاريخ أصبحت هناك أماكن خالية بمرحلة رياض الأطفال، ومن ثم تم قبول الأطفال الذين تقدم أولياء أمورهم بطلبات لإلحاقهم بهذه المرحلة عقب هذا التاريخ والبالغ عددهم (22) طفلا، وتم ذلك تنفيذا للتأشيرات المدونة على طلباتهم من قبل مدير الإدارة، أما فيما يتعلق بالطفل المذكور فإن ولى أمره لم يعد إلى تقديم طلب لقبوله بعد توافر أماكن خالية بالمرحلة.

ومن حيث إنه فى ضوء ما أفادت به المحالة الأولى فى التحقيقات، ولم تنكره سلطة الاتهام أو تعترض عليه، فإن ما قامت به المحالة لا يشكل أى مخالفة فى شأنها، فقد امتنعت عن قبول الطفل المذكور حينما لم تتوافر أى أماكن لقبوله بمرحلة رياض الأطفال، وجاء امتناعها هذا متفقا مع التأشيرات الموجه إليها التى اشترطت لقبوله توافر أماكن خالية. 

أما قبولها بعد ذلك لعدد (22) طفلا فقد تم ذلك بعد أن توافرت لديها أماكن خالية على النحو الذى أفادت به بأقوالها، ولا تثريب عليها إن هى لم تقبل أوراق الطفل المذكور، طالما أن ولى أمره قام بسحب طلب إلحاقه بمرحلة رياض الأطفال ولم يعد إلى تقديم طلب جديد فى هذا الشأن أو حتى تفعيل الطلب السابق بعد توافر أماكن بالمرحلة، وبذلك فإن المحالة تكون قد التزمت حدود القواعد والتعليمات المقررة فى شأن القبول بمرحلة رياض الأطفال، لتنتفى فى شأنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليه، الأمر الذى يقتضى القضاء ببراءتها.

ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية والتىتتمثل فى أنها أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفل إلى 48 طفل بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى سبتنبر عام 2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الاطفال بالمدارس الرسمية وأشرت إستنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ الموضح أسمائهم بالاوراق فوق الكثافة بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 2013/2014 بالمخالفة للتعليمات.

فإنه بمواجهة المحالة الثانية بالمخالفة المنسوبة إليها بالتحقيقات أقرت بأنها قد أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول رياض الأطفال الى 48 طفل بكل قاعة وكان ذلك استنادًا إلى قيامها بعرض مذكرة على محافظ القليوبية تطلب فيها رفع كثافة التلاميذ بتلك المرحلة اللى 48 طالب، وقد طالعت المحكمة صورة هذه المذكرة المقدمة من المحالة بحافظة المستندات المقدمة منها أمام المحكمة بجلسة 2422021، فتبين منها أن المحالة قد استهلت هذه المذكرة بأنه نظرا للإعتصامات المتعددة لأولياء الأمور أمام ديوان عام المحافظة والمديرية لما تمر به البلاد فى هذا الوقت وبناء على الاتصال التليفونى بين محافظ القليوبية ووزير التربية والتعليم والذى وجه باحتواء الموقف نظرا لما تمر به البلاد، وطلبت الموافقة على زيادة أعداد التلاميذ الى 48 طفل لمرحلة رياض الأطفال فأشر محافظة القليوبية على هذه المذكرة بتاريخ 14102013 بالموافقة، وبناء عليه قامت بإصدار التعليمات لجميع الإدارات والمدراس برفع الكثافة إلى هذه العدد وأصدرت موافقاتها بالتأشير على طلبات قبول الطلاب المشار اليهم بالأوراق بناء على طلبات من أولياء الأمور بناء على ذلك.