في 9 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بمراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الجمعيات العمومية للفرعيات

أخبار مصر

بوابة الفجر


أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا المستجد، خلال إجراء الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة، والجمعيات العمومية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية الجديدة.

وأكد علي أن ذلك بعد الاطلاع على التعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة لما يجب اتباعه احترازًا من انتشار أو تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي المواعيد المحددة لعقد الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة.

وأشار إلي حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية، الصادر بجلسة 13122020 – برفض الطلب المستعجل في الطعون المقدمة على قرار مجلس النقابة العامة في هذا الشأن، ومن ثم رفض طلب وقف تنفيذها - وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم 15122020 برفض الطعون الثلاثة المرفوعة إليها طعنا في حكم القضاء الإداري فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، ومن ثم صار واجبا انعقاد تلك الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة.

وتابع: إنه بعد الاطلاع على الدعوة لانتخابات مجالس النقابات الفرعية، والتي انتهت ولايتها جميعا منذ 642020، ومتواجدة فقط لتسيير الأعمال وطالت المدة كثيرًا حتى صار فرضًا إجراء انتخابات المجالس الجديدة، ومع وجوب الالتزام التزامًا تامًا وبكل دقة بكافة التعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة.

وقرر نقيب المحامين الآتي: 
أولًا: يراعى في انعقاد كافة الجمعيات العمومية المنوة عنها سلفًا، الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية.

ثانيًا: يراعى بكل الدقة عدم التزاحم أمام لجان التصويت، وحفظ المسافات بين الأفراد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات، وعدم دخول اللجنة للتصويت إلاّ فرادى، ولا يدخل الفرد التالي إلاّ بعد خروج الفرد الجاري تصويته.
ثالثًا: يراعى تطهير كافة اللجان تطهيرا تامًا قبل عملية التصويت، وتطهير المداخل والمخارج إلى ومن كل لجنة.

رابعًا: يقوم الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة بإبلاغ هذا القرار مشفوعًا بنسخة من التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة – إلى كافة النقابات الفرعية ولجان كل جمعية عمومية، وتسليم كل منهم نسخة من هذا القرار، مشفوعة بنسخة من التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، للالتزام بها بكل دقة.

خامسًا: على الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة، مراعاة تسليم نسخة أيضا مشفوعة بالتعليمات الاحترازية لوزيرة الصحة، على كافة أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس كل نقابة فرعيه‍ للإشراف كل فيما يخصه على تنفيذ هذه التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة، تنفيذا تامًا بكل دقة.

سادسًا: يقوم الأستاذ أمين الصندوق للنقابة العامة، بتدبير كافة الالتزامات المالية اللازمة للوفاء بتلك التعليمات الاحترازية، مع توفير الكمامات لتوزيعها على من عساه لا يحمل كمامة خاصة به.

سابعًا: تخاطب وزارة الصحة لإمدادنا بما عساه يصدر لاحقا من تعليمات احترازية، والتفضل بتشكيل لجان من قبلها لتمر على لجان التصويت ومتابعة الالتزام بالتعليمات الاحترازية، والتوجيه بما ترى التوجيه إليه.

ثامنًا: على الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة، أن يكون ومعاونوه على اتصال دائم بوزارة الصحة وأجهزتها المختصة - للتنسيق وكفالة تنفيذ المطلوب بكل دقة.

تاسعًا: تكلف المطبعة بطبع عدد كاف من نسخ هذا القرار لتوزيعها فورا على المشار إليهم بهذا القرار.