إنذار لوزير السياحة بحل اتحاد الغرف أو حبسه وعزله من منصبه (مستندات)

أخبار مصر

أشرف عزت
أشرف عزت


حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على صورة من إنذار موجه لوزير السياحة والآثار، لمطالبته بتنفيذ حل مجالس اتحاد الغرف التجارية، وقد وجه الإنذار للوزير أحد أعضاء غرفة الشركات السياحية. 

وكان أشرف عزت، عضو غرفة شركات السياحة، قد وجه إنذارًا لوزير السياحة والآثار، يطالبه فيه بتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في ٢٤ فبراير عام ٢٠١٩ ببطلان انتخابات اتحاد الغرف السياحية وحل مجالس إدارته، ومندوب الغرف لديها. 

وقال "عزت"، في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر أنه أنذر الوزير لتنفيذ حل مجالس اتحاد الغرف، حيث تقاعس الوزير طوال عام 2020 عن تنفيذه. 

قرار الحل يستند لعدة قوانين
وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن قرار الحل جاء بناء على عدة قوانين صادرة لتنظيم العمل بالغرف السياحية، حيث أُصدر القانون رقم 21 لسنة 1958 والذي أُلغى بمقتضاه القانون رقم 73 لسنة 1947 وعُهد فيه إلى رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، ونصت الفقرة الأولى من مادته الأولى على: "تنشأ غرف صناعة للصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة". 

وأشار إلى أن وزير الصناعة أصدر قرارًا رقم 170 لسنة 1958 بتحديد هذه الصناعات، ولم تكن السياحة من بينها، ولما كانت الحاجة ماسة إلى تنظيم الغرف السياحية؛ بحيث تضم كل منها أوجه النشاط السياحي الذي يتفق وطبيعة الغرفة كغرفة للفنادق، وأخرى لشركات ووكالات السفر والسياحة، وثالثة للمحال العامة السياحية والملاهي وغيرها، وتراعي هذه الغرف رعاية لمصالح المنشآت السياحية التابعة لها، وتمثلها في المحافل الدولية، وعلى إثر إنشاء وزارة للسياحة يتبعها أوجه النشاط السياحي المختلفة بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1441 لسنة 1966 وتعديلاته بشأن تنظيم وزارة السياحة. 

وتابع: لذلك أعد مشروع قانون بإنشاء وتنظيم الغرف السياحية المختلفة، وتكوين اتحاد عام لها على غرار ما اتبعه المشروع من قبل في شأن الغرف الصناعية، وحرص المشروع على تعريف المنشآت السياحية التي تخضع لأحكامه، سواء منها شركات ووكالات السفر والسياحة التي نظمها القانون 584 لسنة 1954 المشار إليه، أو الفنادق والمحال العامة السياحية التي تضمنها القانون رقم 371 و372 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والملاهي أو غير ذلك من المنشآت والمرافق السياحية التي تقوم على خدمة السائحين وإيواءهم. 

ولفت إلى أن عهد مشروع القانون إلى وزير السياحة بتحديد الغرف السياحية بقرار منه أسوة بما اتبع مع وزير الصناعة في شأن الغرف الصناعية، الأمر الذي يؤكد عدم شرعيه وجود أعضاء المجلس حتى الآن، كما أن أي قرارات صادرة من الغرف والاتحاد تعتبر غير قانونية وغير شرعيه ولا يُعتد بها، وبالأخص ما يشاع حاليًا من قيامهم بتعديل بنود القانون الخاص بالسياحة.

وأكد "عزت"، أن الإنذار الموجه للوزير يلزمه بتنفيذ الحل، وفي حال تقاعسة وتجاهله لما ورد بالإنذار سوف يضطر إلى رفع جنحة قضائيه ضد الوزير بموجب المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تفيد بعزل المسؤول عن وظيفته وحبسه لمدة شهر إذا لم ينفذ حكم القضاء الإداري.