الإدارية العليا تؤيد إلغاء غلق ماكينة "طحن الغلال" المملوكة لشخصين بالمنيا

حوادث

بوابة الفجر


أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من الدرجة الأولي عام ٢٠١٣، والمتضمن إلغاء قرار الجهة الإدارية بغلق ماكينة طحن الغلال المملوكة لشخصين ورثها عن والدهما المتوفي، ورفضت المحكمة الطعن المقام من محافظ المنيا بصفته ورئيس مركز ومدينة بني مزار بصفته، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، خالد جابر، د.هشام عزب، نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت للمحكمة أن المطعون ضدهما كانا قد تملك بطريق الميراث الشرعي عن مورثهما والدهما محل تجاري عبارة عن ماكينة الطحن الغلال كائنة بمحافظة المنيا، وتلك الماكينة صادر لها ترخيص تشغيل من الجهة الإدارية، وبناء على شكوى من أحد المواطنين ضد ماكينة الطحين، قام مكتب الأمن الصناعي بالتفتيش على الماكينة المذكورة، وجد بعض المخالفات تتمثل في عدم نقل الرخصة إلى من آلت إليه الملكية، وعدم وجود أجهزة الإطفاء اللازمة والصالحة للاستعمال، وعدم توافر شرط المسافة، وأن ذلك يشكل خطرا داهم على الأمن العام والصحة العامة، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه من رئيس مركز ومدينة بني مزار بإغلاق المحل.

وأكدت الحيثيات، إنه في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام، يمكن تداركه نتيجة إدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، فقد أعطى المشرع سلطة إصدار قرار بإيقاف المحل كليا أو جزئيا لمدير إدارة الرخص، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مركز ومدينة بني مزار فإنه يكون قد صدر من غير مختص بإصداره ووقع مخالفا للقانون، خليقا بالإلغاء.

ولم تأخد المحكمة، بما ساقته الجهة الإدارية، أن القرار المطعون فيه صدر من مختص إذ أنه صدر من رئيس مركز ومدينة بني مزار وهو الرئيس الأعلى لمدير إدارة الرخص المختص بإصدار القرار، فهذا مردود عليه بأنه في الحالة التي يخول فيها المشرع للمرؤوس سلطة إصدار القرار دون معقب عليها من رئيسه الأعلى، فلا يجوز للرئيس أن يحل نفسه محل المرؤوس في إصدار القرار أو التعديل فيه، وقد جاء نص المادة (12) من القانون رقم 453 لسنة 1954 سالفة الذكر صريحا في النص على اختصاص مدير إدارة الرخص بإصدار القرار المطعون فيه.