الغرامة 500 جنيه والحبس.. عقوبات رادعة للمتخلفين عن انتخابات النواب ومعرقليها

أخبار مصر

بوابة الفجر


تشهد مصر مرحلة انتقالية نحو بناء وطن ديمقراطي وحضاري، حيث يشارك الملايين من المواطنين بإدلاء أصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتي من المقرر أن تنتهي الجولة الأولي منها اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدة قرارات بشأن المخالفين عن الإداء بأصواتهم أو من قام بتحريض المواطنين.

وترصد "الفجر"، في السطور التالية، أبرز قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن العقوبات المفروضة على المخالفين بإدلاء بأصواتهم:

عقوبة من خالف دون عذر:

حيث أكدت الهيئة الوطنية، أنه وفقا للمادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفصل السابع - جرائم الانتخاب"، أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

عقوبة عرقلة سير الانتخابات سواء باستخدام القوة أو العنف:

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المادة 58 تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

عقوبة عرقلة سير الانتخابات:

ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المادة 59 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن".

عقوبة عرقلة سير الانتخابات سواء باستخدام الإهانة سواء كان بالاشاره أو القول:

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه وفق للمادة 60 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته".

عقوبة عرقلة سير الانتخابات باستخدام وسائل الترويع أو التخويف:

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المادة 61 تنص، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات

عقوبة عرقلة سير الانتخابات عن طريق هدم أو إتلاف عمدا المباني والوسائل المستخدمة في الانتخابات:

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه، وفق لمادة 62 من القانون مباشرة الحقوق السياسية الفصل السابع - جرائم الانتخاب.

عقوبة الاختلاس والإخفاق والإتلاف لقواعد البيانات:

فيما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله، وفق لمادة 63 من القانون مباشرة الحقوق السياسية الفصل السابع - جرائم الانتخاب.

عقوبة من قام بانتحال اسم آخر أو الإدلاء بصوته مرتين:

وصرحت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأنه ووفقا المادة (66) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتقضى بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بأى من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.