قبول طعن متهمي أحداث بولاق الدكرور وإعادة محاكمتهما أمام النقض 19 ديسمبر

حوادث

بوابة الفجر



قضت محكمة النقض بقبول الطعن بالنقض المقدم من عمرو أحمد زكي الغندقلي وعمر أحمد عبد الحافظ علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث إقتحام قسم بولاق الدكرور " وذلك قبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظر الموضوع أمام محكمة النقض.


وتقدم المحامي علاء علم الدين بمذكرة الطعن امام محكمة النقض والتي أستند فيها علي ثلاث أسباب للطعن علي حكم محكمة الجنايات وهما السبب الأول: القصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال وذلك يتضح من عدد 9 وجوه شرحها علم الدين في مذكرة النقض بإستفاضة والتي جاءت في 36 ورقة

أما السبب الثاني فهو التناقض والتضارب بين أسباب الحكم والسبب الثالث هو الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وعليه فقد أصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم. 


كانت محكمة الجنايات الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت حكمها في بجلسة 23 مايو من عام 2017 في القضية رقم 19629 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 2376 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث إقتحام قسم بولاق الدكرور " والقاضي منطوقه بمعاقبة حضوريًا لكل من عمر أحمد عبد الحافظ عثمان وعمرو أحمد زكي محمد وغيابيا للمتهم طارق عبد الحفيظ عبد اللطيف بالسجن المؤبد لكل منهم عما أسند اليه ومصادرة المضبوطات.


وألزام المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة ما أتلفوه (مبلغ خمسمائة جنيه) للمجني عليه عاطف إسكندر فرج يونان – بشأن السيارة الخاصة به على سبيل التضامن فيما بينهم.. وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات من بعد انقضاء مدة العقوبة وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في يوم 1582014 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور-محافظة الجيزة اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة وتكدير الأمن والسكينة العامة وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:

• قتلوا وآخرون مجهولون ومع سبق الإصرار المجني عليهما حسن سيد وهبة وحذيفة سعيد حسن بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ازهاق أرواح من تواجدوا بمحيط تجمهرهم من المارة وقاطني العقارات فأعدوا لذلك أسلحة نارية خرطوش وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وأسلحة بيضاء وأخذوا يطلقوا الأعيرة النارية ويقذفوا الزجاجات الحارقة ويعتدوا على المواطنين الأبرياء فأحدثوا عمدا إصابات المجني عليهم الثابتة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

• شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم محمد فتحي ثابت، سامح حسني عبد الحميد، كريمو محمد رشدي أبو العلا، محمد المرسي المرسي سليمان، أحمد محمد حسن علي، والطفل سيد محمد عبد الرحمن مع سبق الإصرار وتنفيذا لغرض إرهابي على النحو السابق وصفه بعاليه والمبين بالتحقيقات الا أن جريمتهم قد أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

• ضربوا عمدا المجني عليه حسني عبد الحميد عبد العال فأحدثوا به اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وذلك باستعمال أداه (مطواه).

• أتلفوا عمدا المركبة المملوكة للمواطن عاطف إسكندر فرج يونان وقد ترتب على ذلك ضررا ماديا زادت قيمته على خمسين جنيها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

• استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف بأن جاسوا خلال المحيط السكني محل تجمهرهم بدائرة قسم بولاق الدكرور عصبة ومدججين بأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتعدوا على المارة وممتلكاتهم على النحو السابق وصفه وكان ذلك بقصد ترويع واثارة الفزع والرعب في نفوس المواطنين والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم على النحو المبين بالتحقيقات الأمر الذي نتج عنه تكدير الأمن والسكينة العامة.


• اشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة دون اخطار الجهات المختصة والتي ترتب عليها الاخلال بالنظام العام حال حيازتهم لأسلحة نارية وألعاب نارية وأدوات مما تستعمل في تعريض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر والخطر وحال ارتدائهم لأغطية الوجه على النحو المبين بالتحقيقات.


• حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
• حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة موضوع الاتهام السابق.


• حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.


وطالبت النيابة العامة معاقبته بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتدوولت الدعوى بالجلسات حتى صدر الحكم المطعون فيه سالف الذكر وقد قرر الطاعنين بالنقض من محبسهم بسجن طرة في هذا الحكم، وأرسل تقريرهما بالنقض لنيابة جنوب الجيزة الكلية.