بعد إحالتها للجنايات.. عقوبات تنتظر المستشارة المتهمة بالتعدي على ضابط

تقارير وحوارات

ارشيفية
ارشيفية


أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، بعد قيامها بالاعتداء على ضابط شرطة، أثناء عمله، وبسبب أداء مهامه الوظيفية، فى الواقعة المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المحكمة".

وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة، أن النائب العام، أحال، اليوم السبت، متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وأضاف البيان أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان أن النيابة العامة كانت قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وتابع البيان أن النيابة العامة فحصت هاتف المتهمة فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" العقوبات التى تنتظر سيدة المحكمة بعد إحالتها للمحاكمة الجنائية:

عقوبة عدم ارتداء الكمامة:

فى شهر مايو الماضى، أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قرارا يلزم فى مادته رقم (11) العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

ونصت المادة (14) من نفس القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (11) من القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى شهر يونيو الماضى، أصدرالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،? قرارا جديدا، جاء فى نص مادته الـ(13): يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

ونصت المادة (14) من نفس القرار، أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله:

فى شهر أغسطس الماضى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وجاءت التعديلات بسبب كثرة وقائع التعدى على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة، إذ إن العقوبات لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع، وباتت بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة، ورجال الضبط، وهيئة التعليم، وهيئة التدريس بالجامعات، والعاملين بالمنشآت الصحية العامة، عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، وهو ما يستدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء

وجاء فى التعديلات التى أقرتها الحكومة أن يعاقب كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه.

وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أما إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى، أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

ويعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده

ويعاقب كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدًا شيئًا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.