البرلمان يوافق على قانون "هيئة الأوقاف المصرية"

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب


أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

جاء ذلك بعد الموافقة على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بشأن إضافة بند فرعي معنون بـ(ه) وذلك للبند (1) من المادة الثالثة مفادها "الأوقاف التى تشرف عليها أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، لتتسق مع مشروع قانون بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

ويأتي مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.


وجاء المشروع فى مواد إصداره ليتضمن مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.


ووافق أيضا البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

حيث تقوم فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وينص مشروع القانون على:

- إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

- ‏وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء.

- ‏وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات.

كما وافق أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.


كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وذلك بشكل نهائي، حيث سبق مناقشته في جلسة سابقة. 

ويهدف القانون إلى:

• الحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية. 

كما يستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.

وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.
وينص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.