مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات

أخبار مصر

رئيس البرلمان
رئيس البرلمان



شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، الموافقة النهائية وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

ويهدف مشروع القانون إلى:

القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وتظهر أهمية مشروع القانون فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه:

• وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل.

• ‏تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات

• ‏تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.

• ‏ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات.

• ‏إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل "جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات".






ووافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.


وتهدف الاتفاقية محل مشروع القانون إلى:

أن تمنح الحكومة المصرية للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التزاما مقصورًا عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للملحق (أ) وما يستجد عليها مستقبلًا بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخليًا وخارجيًا دعمًا للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاقية محل مشروع القانون تحقق العديد من المزايا أهمها:

- تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية عبر العمل على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، والجدوى الاقتصادية والمتمثلة في سداد الشركة المستحقات المالية المقررة لكل من وزارة المالية، والمحافظة المختصة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتغطية احتياجات السوق داخليًا وخارجيًا دعمًا للاقتصاد الوطني.

- ‏خلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تحمل الشركة لكافة النفقات اللازمة لإدارة واستغلال المرفق العام.

- ‏قيام الشركة بتدريب وتوظيف العمالة الفنية بما يمكنها من خلق قاعدة عمالية تنفيذية وإدارية ذات خبرة عالية تؤهل الشركة إلى حسن استغلال مرفق المحاجر والملاحات، وإحكام الشركة السيطرة على مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية مما يقضي على التنقيب والاستخراج العشوائي للمعادن والأضرار بسطح الأرض الخاصة بها.


كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وذلك بشكل نهائي، حيث سبق مناقشته في جلسة سابقة. 

ويهدف القانون إلى:

• الحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية. 

كما يستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.

وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.
وينص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.