20 سبتمبر.. الحكم في دعوى إلغاء تشكيل هيئة مكتب المحامين

حوادث

بوابة الفجر


قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، لإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين والمتضمن ٤ أعضاء لمنصب الأمين العام، و٤ آخرين لمنصب وكيل النقابة للحكم بجلسة ٢٠ سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة٧٤ قضائية نقيب المحامين رجائي عطية.

وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التى مرت عليها ثلاثة شهور ويخالف القانون بتشكيله الحالى وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذى يشغله عضو فقط.

وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوي جديدة بشأن نزاع بين هيئة الطرقو الكباري وشركة النيل للانشاءات


وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية الهيئة العامة للطرق والكباري في خصم 18 مليون 230الف و103 جنيه و73 قرش من مستحقات شركة النيل العامة للإنشاءات والرصف من عملية توسيع وتطوير 15 كم من طريق القاهرة السويس، نتيجة انخفاض سعر البيتومين خلال عملية تنفيذ العملية.

وقالت الجمعية في فتواها، ان الهيئة العامة للطرق والكباري اسندت بالأمر المباشر إلي شركة النيل العامة للإنشاءات والرصف عملية توسيع وتطوير 15 كم من طريق القاهرة السويس بقيمة إجمالية 254 مليون جنيه وبمدة تنفيذ مقدارها 12 شهر من تاريخ تسليم الموقع خاليًا من الموانع، علي ان يتم المحاسبة علي ما تم تنفيذه فعليًا من المشروع.

وأضافت الجمعية، واتفق الطرفان علي سريان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، كما تحتفظ الشركة بحقها في صرف فروق الاسعار لمواد " البيتومين، حديد التسليح، السولار، الاسمنت " طبقًا لاوزان عناصر التكلفة لهذه البنود.

ثم أصدر رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري قرار بتشكيل لجنة لدراسة فروق اسعار المواد البترولية الخاصة بالعملية المشار اليها وذلك بحضور الممثل القانوني للشركة المشار اليها، وتبين للجنة من دراسة الاسعار الي انا البيتومين انخفض سعرة خلال عملية التنفيذ من 4 الاف 565 جنيهًا إلي 3 الاف و90 قرشًا الأمر الذي الذي يؤدي الي خفض اسعار العملية بقيمة 18 مليون 230الف و103 جنيه و73 قرش وهو المبلغ المتنازع عليه، الا ان الممثل القانوني للشركة رفض التوقيع علي المحضر.

واستندت الجمعية في فتواها، الي أن الهيئة العامة للطرق والكباري قد التزمت بقانون المناقصات والمزايدات فيما تضمنه ان قيمة العقد تقديرية وان يتم المحاسبة علي ما تم تنفيذه فعليًا من المشروع، بالفئات التي تحدد من قبل اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة علي الاسعار ومن ثم يكون ما قامت به الهيئة من خصم المبلغ محل النزاع يتوافق مع صحيح القانون.