5 أغسطس.. الحكم في طعون طلاب التعليم الفني على رسوبهم بتهمة الغش الجماعي

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم، اليوم الخميس، فحص طعون تعليم الدفعة الثانية من الطعون القضائية الخاصة بطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بكفر الشيخ الي جلسة ٥ أغسطس، المقبل للرد من قبل هيئة قضايا الدولة وجلسة ١٩ أغسطس للحكم. 

كانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، أيدت قرار وزير التربيه والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، علي خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الأكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات. وكان قرار الوزير صدر لإتهامهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين. 

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى قضية الغش الجماعى بمدرسة محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب. أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدى بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالى الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعى لأبنائهم الطلاب.‎



رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم "، طعن طالب بكلية طب أسنان بجامعة أوكرانيا، كان يعمل فنى أسنان لتحويله لطب أسنان المنصورة، وألزمته المحكمة بالمصروفات.
وتبين للمحكمة، أن الطاعن حصل على الثانوية العامة في العام الدراسي 19951996 بنسبة 64%، والتحق بالمعهد الفني الصحي وتخرج فيه عام 1998، وعين بوظيفة فني صناعة أسنان بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة عام 1998، وظل على رأس عمله حتى ٢٠١٤ وتقدم بطلب إلى رئيس جامعة المنصورة التمس فيه الموافقة على قبول تحويله من الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك بدولة أوكرانيا إلى الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة؛ كونه مقيدًا بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك في العام 20142015، وثمة اضطرابات بدولة أوكرانيا.

إلا أن جامعة المنصورة رفضت طلبه، واستندت الي أن الطاعن لم يثبت قيده بالجامعة الأجنبية المنوه عنها في تاريخ صدور أي من قراري المجلس الأعلى للجامعات الصادرين بتاريخي 2342014 و2382014، وأنه لم يحصل على الحد الأدنى المقرر للقبول بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، إذ حصل على نسبة 64%، والحد الأدنى للقبول بهذه الكلية في هذه السنة 93،625%، ولا يوجد أي دليل دامغ قاطع على قيد الطاعن بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك في تاريخ سابق على 2382014، بل إن الطاعن كان موجودًا على رأس عمله بجامعة المنصورة حتى 3182014، ولم يسافر إلى دولة أوكرانيا قبل هذا التاريخ في عام 2014 إلا لمدة أربعة أيام وليس ثمة مستند واحد يدل دلالة قاطعة على قيده بالكلية المزعومة في هذا التاريخ.

وأضافت المحكمة، أنه لم يسافر بعد ذلك إلى دولة أوكرانيا إلا في اليوم ذاته الذي تقدم فيه بطلب لتحويله إلى كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، وهو الأمر الذي يشير صراحة إلى إقدام الطاعن على الالتحاق بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك بدولة أوكرانيا وهو على بينة من الظروف والاضطرابات التي تمر بها تلك الدولة، والتي دأب على السفر إليها أعوامًا عديدة، وفقًا لما تنطق به شهادة تحركاته، مما لا يجب استثنائه من شرط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية التي يرغب في التحويل إليها استنادًا إلى حالة الضرورة، ويصبح قرار رفض طلب تحويله قائمًا على سببه الذي يبرره، متفقًا وصحيح القانون بمنأى عن الإلغاء، ويضحى طلب إلغائه مبرر بالرفض.

واستندت المحكمة علي حظر المشرع التحويل من جامعات أو معاهد أجنبيه لجامعات مصرية، إلا إذا كان الطالب حاصلًا في الشهادة الثانوية العامة على الحد الأدنى المقرر للقبول بالكلية المراد التحويل إليها سنة حصوله عليها، وعلة ذلك أن هؤلاء الطلاب لم يخضعوا لدى التحاقهم بالجامعات الأجنبية أو غير الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه لمعيار المجموع الكلي لدرجات الشهادة الثانوية.

وأجاز القانون لوزير التعليم استثناء الطالب من شرط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية التي يرغب في التحويل إليها، في حالة الضرورة القصوى، أو لظروف غير متوقعة، وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وقد صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011 بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج جمهورية مصر العربية إلى الجامعات المصرية، وهى ضرورة قصوى وظروف غير متوقعة تستدعي التحويل من الجامعة الأجنبية، مثل قيام حروب أهلية أو خارجية بالدولة الأجنبية المقيد الطالب بجامعتها، أو وقوع كوارث طبيعية بها، أو قطع العلاقات الدبلوماسية المصرية معها، أو إجلاء الرعايا المصريين منها، أو وفاة ولي أمر طالب التحويل أثناء أداء عمله بالخارج.