وزير قطاع الأعمال: "الشركة اللي مفيش أمل في تطويرها هيتم تصفيتها"

الاقتصاد

هشام توفيق
هشام توفيق


قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تعمل على ميكنة الشركات من خلال العمل على قاعدة بيانات واحدة لكافة الشركات، حتى تعمل الشركات دون الحاجة للحصول على بيانات من أحد، لافتَا إلى أن الميكنة منتشرة في القطاع الخاص، وكان من الضروري تطبيقها في القطاع العام، في إطار خطة التطوير.

وتابع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة اتفقت مع مايكروسفت على ميكنة 36 شركة، لافتَا إلى أن قرارات إدارة الشركة ستكون مبنية على بيانات محدثة ومدققة بعد الميكنة.

ولفت إلى دمج الشركات هو أداة لتقليل النفقات وأحكام وإدارة الشركات بطريقة أفضل، وهذا لا يعني تصفية هذه الشركات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بتصفية الشركات التي تحقق خسائر كبيرة مثل شركتي القومية للأسمنت والمصرية للملاحة، معقبًا: "الشركة اللي مفيش أمل في تطويرها هيتم تصفيتها".


شهدت الجلسة العامة، المنعقدة أمس، بمقر مجلس النواب، برئاسة الددكتور علي عبدالعال، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199 على أن يتم إحالة القانون لمجلس الدولة.

وانتظم مشروع القانون فى 6 مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى استبدال الخمسة فصول من الباب الثالث ونصوص المواد 3، 5 فقرة أولى،8، 9، 16 فقرة أولى، 18، 19، 20 فقرة أولى، 21، 25، 32 فقرة رابعة، 33، 34، 42 الفقرتين الأولى والثانية، 48، 55.

وتضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلًا من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلًا بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.

كما تضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنويًا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.



وتضمن التعديل الوارد بالمادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة فى هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981.



وأورد مشروع القانون المعروض تعديلًا للمادة (9) من القانون بالنص على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض فى رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، على أن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة، وإنما كذلك فى أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة فى شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات فى الشركات المشتركة الأخرى، وكذا إمكانية تقرير بدل انتقال لأعضاء الجمعية العامة.