البرلمان يوافق على زيادة بدل المهن الطبية

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، التصويت نداءًا بالإسم على مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.

ويتضمن القانون بإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

ووافق مجلس النواب، بشكل نهائي، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه يستبدل بنص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، النص الآتي: 

المادة 17 على أنه: "إضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم (بدل مخاطر المهن الطبية) شهريًا، وفقا للفئات الآتية: "1225 جنيها للأطباء البشريين، 875 جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين".

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وشهدت الجلسة العامة، اليوم، لموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020،وطبقا للدستور فان الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثى عدد أعضاء المجلس.

وتنص المادة (154) من الدستور على أنه:

يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.