البرلمان يوافق على ضم العاملين بمستشفيات "الأزهر" لقانون بدل المهن الطبية‎

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


شهدت الجلسة العامة المنعقدة الأن بمقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، الموافقة علي الطلب المقدم من الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وزيادة بدل المخاطر، بإضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر للفئات المستفيدة من بدل مخاطر المهن الطبية وزيادته وفقا لمشروع القانون.

وقال رئيس لجنة الصحة، إن التعديل على البند 2 من المادة 3 في ضوء ملاحظة مجلس الدولة بشأن خلو النص من بعض الفئات التي تتساوى في المراكز القانونية واستحقاق بدل العدوى ومخاطر المهن الطبية، وهم العاملون بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر"، ووافق المجلس على التعديل.

كما شهدت الجلسة الموافقة على طلب العماري بإجراء مداولة على المادة الرابعة الفقرة الأولى، حيث أدخل تعديل اتساقا مع تعديل المادة 3 بعد إضافة العاملين بمستشفيات جامعة الأزهر، بإضافة عبارة " أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، وكذلك الموافقة على طلبه بتعديل المادة 9، حيث تم حذف البند الخاص بممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بناء على طلب هيئة الرقابة الإدارية.

البرلمان يوافق علي مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020،وطبقا للدستور فان الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثى عدد أعضاء المجلس.

وتنص المادة (154) من الدستور على أنه:

يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.