البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المساهمة التكافلية

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


شهدت الجلسة العامة، المنعقدة الان بمقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، الموافقة نهائيا، على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، المقدم من الحكومة.

ويعكس مشروع القانون مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب فى تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة، ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

ويأتي مشروع القانون إعمالًا لفكرة التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور، والتى تنص على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".

وأوضح التقرير أنه تم إعداد مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ومنها بطبيعة الحال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التى يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها.

مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية

كما شهدت الجلسة العامة، اليوم، الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020،وطبقا للدستور فان الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثى عدد أعضاء المجلس.

وتنص المادة (154) من الدستور على أنه:

يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.