تصل للإيداع بدور رعاية.. "نجدة الطفل" يكشف عقوبة تنمر طفل بأخر(فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إنه تم إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات والخاصة بالتنمر، وهي المادة 309 مكرر ب، وتم الموافقة عليها باجتماع مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها وعرضها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن ظاهرة التنمر بدأ الاعتراف بها دوليًا منذ عام 2005، والمجلس القومي للأمومة والطفولة أطلق حملة قومية للقضاء على العنف بين الأقران في صورة تنمر عام 2018، وفي عام 2020 تم إطلاق حملة جديدة ضد التنمر.

وتابع مدير خط نجدة الطفل، أن التنمر من الممكن أن يحدث في أي مكان به تجمعات، وهو ينتشر أكثر في المدارس، ويمكن اثبات واقعة التنمر بشهادة الطفل نفسه أو شهادة الشهود، كما أن اغلب المناطق حاليًا بها كاميرات مراقبة، مشددًا على أن مادة التنمر تم وضعها بالباب السابع لقانون العقوبات الخاص بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وهذه المادة التي وافق عليها مجلس الوزراء تغطي التنمر وجميع أشكال الاعتداء على حرمة الأشخاص من خلال وسائل التنمر المنتشرة بسبب الجنس أو اللون.
ولفت، إلى أنه حال كان المتنمر طفل يتنمر على قرينه، يتم العودة للقواعد الخاصة بقانون الطفل بأنه تنتفي المسئولية الجنائية للطفل أقل من 12 عام وأكثر من 7 سنوات، ويتم توقيع التدابير الخاصة بقانون الطفل التي تبدأ بالتوبيخ والتسليم لولي الأمر، مع التعهد بحسن رعايته وتنظيم بعض البرامج له، وحال كانت الجريمة بدرجة من الجسامة قد تتخذ ضده بعض الإجراءات بما فيها الإيداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وأكد، أن مادة التنمر سيسري عليها جميع إجراءات قانون العقوبات، ويتم التعامل مع واقعة التنمر كأي جريمة بتقديم بلاغ بأدلة، ويتم التحقيق فيها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات ضدها.


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.

ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.