أستاذ قانون يحذر المتنمرين عبر الإنترنت: "هيحددوا مكانك وهتتحاكم" (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


كشف الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام والخبير القانوني، الخطوات التي يتبعها من تعرض للتنمر للحصول على حقه.

وقال "مهران"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إن من يتعرض للتنمر عليه أن يثبت الواقعة، ويكون معه دليل عليها، ثم التقدم لعمل محضر في الجهات المعنية، موضحا أن التنمر على الإنترنت من أهم الأسباب التي دفعت المشرع المصري لعمل هذه المادة لعقاب المتنمرين.

وأوضح أن التنمر عبر الإنترنت أصبح رصده سهل جدا، حيث ستحدد مباحث الإنترنت موقع المتنمر، لافتا إلى أن هناك ضباط مهندسين ضمن صفوف وزارة الداخلية مهمتهم رصد الحساب الذي حدث منه التنمر وتحديد مكانه وكل شيىء يخصه، معلقا: "المتنمر سيتم ضبطه وسيحال للمحكمة الاقتصادية وعقوباتها تكون مشددة".

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.

ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية. 

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.