"الغذاء والدواء" تنشر قائمة المستشفيات المبلغة عن الأعراض الجانبية للأدوية

السعودية

بوابة الفجر



أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن قائمة بالمستشفيات والمراكز الصحية التي بادرت بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر يونيو 2020".

وضمت القائمة نحو 52 مستشفى ومركزًا صحيًّا، تصدرها مستشفى الأطفال في الطائف بـ 374 بلاغًا، ثم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة بـ 372 بلاغًا، والمركز الإقليمي لمعلومات الدواء بصحة تبوك ب360 بلاغًا، ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بـ349 بلاغًا.

ووجهت الهيئة الشكر لجميع المراكز والمستشفيات التي بادرت بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية، التي بلغ عددها الإجمالي 2631 بلاغًا، وخصت بالشكر مستشفى الأطفال في الطائف.

يُشار إلى أن الأعراض الجانبية للأدوية يقصد بها بعض العلل والمشكلات الصحية التي تحدث بشكل غير مقصود وغير مرغوب به، من جراء استخدام الأدوية بجرعتها الصحيحة.

*الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 7/1/1424هـ ؛ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان.

ويتولى إدارة شئون الهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويضم المجلس في عضويته ممثلين من الوازارت المعنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التعليم، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) فضلاً عن محافظ الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالإضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون الغرف التجارية الصناعية السعودية في المملكة من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة ويكون ترشيحهم عن طريق مجلس الغرف السعودية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وكذلك عضوية اثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة أحدهما في الغذاء والأخر في الدواء بترشيح من رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء.