"الوطنية للانتخابات" تكشف موعد وأماكن تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ

توك شو

بوابة الفجر


قال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب وتعديلاته، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر دعوة الناخبون للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، بمقر هيئة الاستعلامات، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الجدول الزمني سيتم نشره بالجريدة الرسمية، على أن يتم بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من السبت 11-7 2020، حتى 20-7-2020 بمقار اللجان التي انشأت الهيئة الوطنية للانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية. 

وتابع نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات المصريين بالخارج تجري يومي 9-10 أغسطس 2010، وتجرى الانتخابات بالداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11-12 أغسطس، وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج، يومي 6-7 سبتمبر 2020، وتجرى الإعادة للمصريين بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصى الأربعاء 16 سبتمبر 2020.

وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قوانين الانتخابات البرلمانية بغرفتيها، يأتي ذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي السبت لتحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ.
ومن أبرز الشروط والمستندات التي يحتاجها المرشح:

1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية. 

4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

ويُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.