هل يجوز للحائض غسل الميت؟.. الإفتاء ترد

أخبار مصر

بوابة الفجر


تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تحت عنوان: "حكم حضورِ الحائضِ غسلَ الميت وتكفينَه إذا أوصى بذلك؟ مع العلم بأنها من محارم الميت.

أوضحت الدار، في إجابتها، أنه يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه عند جماهير الفقهاء، مع مراعاة غض البصر عن العورات، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك، والكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائض، لا كل جنبٍ أو حائضٍ، بل تزول الكراهة عند الوصية بذلك.

اقرأ أيضا.. دار الإفتاء: من عزم الحج هذا العام وحالت الظروف دون ذلك فهو مأجور

قالت دار الإفتاء المصرية إنه نظرًا لما تعانيه دول العالم من «فيروس كوفيد-19» والإجراءات الاحترازية التي قامت بها عدة دول حالت دون الذهاب لأداء فريضة الحج؛ فإنَّ مَنْ عزم مِن المسلمين على الحج هذا العام وحيل بينه وبين الذهاب لأداء فريضة الحج؛ فهو مأجور بنيته كأنَّه ذَهَب لأداء الفريضة.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية إقامة شعائر الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا، وقصر ذلك على المقيمين داخل المملكة السعودية فقط؛ حرصًا على أرواح الناس.


وأوضحت دار الإفتاء في أحدث فتاويها أن نصوص الشرع الشريف قد دَلَّت على أَنَّ مَنْ نَوى عبادة ولكنَّه لم يستطع القيام بها لعُذْرٍ؛ فإنَّه يُكتَبُ له أَجْرُ ما نوَى من العمل؛ إذ إنَّ ذا النية مثابٌ ثواب العمل؛ قال الله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء:100].

وأشارت إلى أن الأجر والثواب حاصلٌ وثابتٌ لما نوى المسلم فِعْله من العبادات لكنه عَدَل عنه لوجود العُذْر؛ فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ»، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة! قال: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؛ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».

وأضافت الفتوى أن مَنْ نوى الحج هذا العام وحيل بينه وبين الذهاب، إضافةً إلى كونه مأجورًا بنيته؛ فإنَّ ذلك لا يُسْقِط عنه حج الفريضة؛ بل يجب عليه الحج حال كونه مستطيعًا ماليًّا وبدنيًّا، كما أنَّ مَنْ نوى الحج ولم يحج فلا دَمَ عليه، ولا يلزمه شيء؛ لأنه لم يتَلبَّس بالإحرام الذي هو أول مُقدِّمات الحج.