أمر ملكي بتعديل المادة 12 من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله

السعودية

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز


صدر مرسوم ملكي، اليوم الجمعة، خاص بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وجاء نص المرسوم كالتالي:

"نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ".

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (220-41) بتاريخ 9-10-1441هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (637) بتاريخ 17-10-1441هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12-2-1439هـ- لتكون بالنص الآتي:

”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه“.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

وتضمن قرار مجلس الوزراء، الموافقة على حذف المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي:

”المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:

1- خشية الهرب أو الاختفاء.

2- الإضرار بمصلحة التحقيقات“.