حجز دعوى عدم دستورية مادة المواريث والوصية بالقانون المدني لكتابة تقرير المفوضين

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، قرار بشأن مواد المواريث بالقانون.

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني بشأن المواريث، لكتابة تقريرها بالرأى القانوني في الدعوى.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 78 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني فيما تضمنه من أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيه، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.


وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، في عام 2015، أصدرت حكما قضت فيه برفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية، كسبب من أسباب الملكية، يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة، في القرآن الكريم والسنة المشرفة، والأصول الكلية المعتبرة، وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين، وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية.

وأضافت المحكمة أنه وإذ كان المشرع بإقراره نص المادة 917 من القانون المدني قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها؛ فأقام قرينة قانونية مفادها أنه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته، مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر تصرفه هذا تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية – وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولا على الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة، بقوله صل الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" وذلك – ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

وأوضحت المحكمة أن المشرع قد تبنى هذا الاتجاه تحرزا من إمكانية التحايل على أحكام المواريث، وتجنبا لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات على نحو يؤدي إلى حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو خص بعضهم بأكثر، مما يستحقونه شرعا، ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءا من شبهة مخالفة أحكام الدستور.

وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وتنص المادة 4 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية على أن "لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها".

وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا يجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأس مال الشركة وتمثل عضو في مجلس إدارة الشركة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الأسمية.

ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل الماضي إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.

وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.

ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.