"تشريعية البرلمان": تخصيص حصة 25% للمرأة بمجلس النواب (فيديو)

توك شو

أرشيفية
أرشيفية


كشف إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، عن تفاصيل جديدة حول تعديلات قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، موضحا أن المجلس وافق نهائيًا على قانون الشيوخ وتعديلات قانون البرلمان

وأوضح "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن من أبرز تعديلات قانون مجلس النواب هو الاحتفاظ بعدد أعضاء المجلس بـ 568 عضوا بنظام الانتخاب و5% بحد أقصى يعينهم الرئيس الجمهورية بينما النظام الانتخابي 50% بنظام الانتخاب بالقوائم المطلقة مقسمة على 4 دوائر، و50% بنظام الانتخاب الفردي ويصدر بخصوصهم قانون خاص بتقسييم الدوائر الانتخابية".

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان أن المرأة لها ربع مقاعد مجلس النواب في التمثيل البرلماني، موضحا أن كل قائمة انتخابية يكون فيها 50% من النساء فضلًا عن الحفاظ على تمثيل بعض أطياف المجتمع المصري مثل ذوي الإعاقة والمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين وممثلين عن المصريين بالخارج"، معلقا: "المرأة المصرية سند وعمود فقري حمى الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وقدمت تضحيات كثيرة".

ونوه إلى أنه تم الموافقة على تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعلق بضبط صياغات تتوافق مع مستجدات التعديل الدستوري بعودة مجلس الشيوخ".



وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، نهائيًّا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف باسم "قانون السايس".

ويستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار؛ لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.

ويستهدف المشروع بقانون أيضًا تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار، وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكل أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد".

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من قِبَل الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعاقب التشريع بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات دون ترخيص.