تعرف على تفاصيل مشروع قانون مجلس الشيوخ (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


كشف السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، عن إقرار المجلس مشروع قانون "مجلس الشيوخ" وأحالته إلى مجلس الدولة، تمهيدًا لطرحه إلى التصويت النهائي.

وأوضح "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أنه كان هناك خلاف على نسبة المرأة في قوائم انتخابات مجلس الشيوخ وانتصرنا لها بحيث لا تقل نسبتها عن 10، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لسن المتقدم لانتخابات مجلس الشيوخ 35 عاما.

   

وأكد وكيل مجلس النواب أن جلسات مناقشة مشروع القانون شهدت حوار ديمقراطي ومشرف، موجها الشكر إلى شباب تنسيقية الأحزاب وحزب مستقبل وطن على دورهما في إدارة حوار المجتمع الوطني.

ونوه إلى أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ودراسة مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودراسة معاهدات الصلح والتحالف التي تتعلق بحقوق السيادة".

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن "مشروعات القوانين التي تحال من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب يقوم مجلس الشيوخ بدراستها دراسة كاملة".

كان قد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، فى مجموع مواده وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ويأتى مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقًا للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

وجاء الباب الأول مكونًا من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضوًا وهو ما يتوافق مع المادة (250 فقرة أولى) من الدستور والتى أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251 الفقرة الثانية) من الدستور.