موازنة البرلمان توافق على اتفاقيتين بين مصر وقبرص والبنك الدولى

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على اتفاقيتين دوليتين.

وأوضح بيان لمجلس النواب، أن الاتفاقيتان هما قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2020 بشأن خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الائتماني لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألف و420 دولار أمريكي لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات الموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/2019.
كما وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين مصر وقبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8/10/2019.


ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، على مجموع مواد على تعديلات المقدمة من الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالتهم إلى مجلس الدولة لمراجعتهم.

ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مجلس الدولة فى الإسراع فى نظر مشروعات القوانين ومراجعتها بقسم التشريع، قائلًا: "رئيس المجلس سوف يقدر الظروف وله منا جزيل الشكر والتقدير".


كما وافق مجلس النواب أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة (17) الفقرة الأولى، بمشروع تعديل قانون مجلس النواب، والتى تنص على أن "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر".

وشهدت المادة (18) بعض الجدل، حيث ينص تعديلها فى الفقرة الأولى على الآتى: يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يُمكن طباعته ورقيًايتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائةجنيها.


كما شهدت موافقة، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة على تعديل المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، التى تتضمن إضافة بند ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وهو ألا تكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.