السجن 5 سنوات لرئيس لجنة فض المنازعات بالضرائب لتلقيه رشوة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


حكمت محكمة جنايات مدينة نصر حضوريًا على (ص.س) رئيس لجنة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين الأسبق بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٣٠ ألف جنيه ورد مثله.

كما حكمت غيابياُ على كل من (م.ح) موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات الضريبية بالمركز (عضو اللجنة الداخلية) و(م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات (ق.خ) ‏بذات العقوبه والغرامة.

وكانت هيئة الرقابة الادارية قد ألقت القبض على المتهم الأول عقب حصوله على رشوة مالية من (م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات مقابل قيامه بنهو وتخفيض الضرائب المستحقة على الملفات الضربية الخاصة بالشركة بمعاونة موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات بالمركز، وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية حتى صدور الحكم المشار اليه.


وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة مسئول بجمرك العبور وآخر لاتهامهما بـتزوير أوراق رسمية لتسهيل تهريب شحنات كبيرة من الأدوية، لجلسة 16 يوليو للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين بعضوية المستشارين إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح والدكتور محمود عبد المنعم القرموطي.

وأسندت النيابة للمتهم الأول حال كونه موظفًا عامًا بجمرك العبور، والثاني ليس من أرباب الوظائف العمومية تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "36 بوصلة توصيل أذون إفراج"، والمنسوب صدورهما إلى ميناء العبور الجاف وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بتدوين بياناتها وتزييلها بتوقيعات نسبت زورا للمختصين، ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قلد المتهمون بواسطة الغير ما تم شعار الجمهورية "جمرك ميناء العبور"، بأن اصطنعهما على غرار القالب الصحيح لهما واستعملهما بأن مهر بهما المحرر المزور محل الاتهام السابق مع علمهم بتقليده.

واستعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهم بذلك للاعتداد به فيما أعد من أجله بأن تقدموا به للاعتداد به أمام الجهات المختصة "ميناء الإسكندرية"، واشتركوا بطريق الاتفاق مع موظفين عاميين حسن النية "القائمين على استلام البوصلات محل الاتهام الأول" ك، في ارتكاب تزوير في محررًا رسميًا وهي 39 بوصلة توصيل، أذون افراج" بما يفيد تصديرهم حال تحريرهم المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل المجهول أمامهما وأمدها بالمحرر المزور موضوع الاتهام الأول محتجًا بما ورد به من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة فأثبتها الموظفون حسن النية بدفاترهم دون علمهم بتزويرها فتمت الجريمة.