رئيس القومي للمرأة: أب أوهم بناته بتطعيم كورونا وقام بختانهن (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك تنسيق تام بين المجلس والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لافتة إلى أن هناك بلاغ ورد لخط نجدة الطفل بالأمومة والطفولة يوم 31 مايو باستغاثة من الأم تفيد بارتكاب واقعة الختان تجاه بناتها "8-9-11 سنة" يوم 28 مايو، وفي نفس اللحظة قام خط نجدة الطفل بإبلاغ مكتب النائب العام بهذه الجناية للبدء في إجراءات القبض. 

وأضافت "مايا مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن ختان الإناث أصبح جناية للطبيب ومن يصطحب أنثى لإجراء هذه العملية وليس عادة أو ممارسة تقليدية خطيرة فقط، وتم القبض على الأب، موضحة أن الأب والأم منفصلين وأثناء زيارتهم لوالدهم قام بإجراء هذه العملية لهم، منوهًا بأن الأب خدع بناته وأوهم أنه سيقوم بتطعيمهم ضد كورونا، ولم يخبرهم انه سيجرى لهم هذه العملية.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الطبيب الذي يقوم بهذه العملية يتعرض لعقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز عن 7 سنوات، وعقوبة مشددة حال انتهت بعاهة مستديمة أو إذا أدى للموت، والحبس من سنة لـ 3 سنوات لمن قدم أنثى للختان وهو الأب، معتبرة أن قانون ختان الإناث نقلة نوعية في قوانين الختان على مستوى العالم، ولكن القانون به ثغرة تشديد العقوبة حال التسبب في عاهة، ولابد أن يعتبر القانون ان جريمة الختان في حد ذاتها عاهة ولا بد من تشديد عقوبة الأطباء الذين يجروا هذه العملية، لكونهم خانوا أمانة القسم، واللجنة التشريعية بالمجلس تعد مسودة أخرى من القانون لتغليظ العقوبة على الأطباء.

ونوضح فى السطور التالية عقوبة ختان الإناث التى أقرها قانون العقوبات المصرى، وفقًا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، وذلك كالتالى:
- تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

- تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.

- وفقًا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه "إزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".

- معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.