4 يوليو.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون المحاماة بشأن النقل لجدول غير المشتغلين

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، قرارا بشأن دعوى عدم دستورية قانون المحاماة بشأن النقل لجدول غير المشتغلين.

وقررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى رقم ١٦١ لسنة ٣٦ ق دستورية، للنطق بالحكم بجلسة ٤ يوليو المقبل، وذلك للفصل في مدى دستورية نص المادتين ٤٤ و١٣٤ من قانون المحاماة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 161 لسنة 36 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادتين 44 و134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 44 من قانون المحاماة على ان "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون المحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار."

وتنص المادة 134 من قانون المحاماة على انه "يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لأجراء الانتخابات بأربعين يوما على الأقل.ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية ولمن اغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال ".

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل الماضي إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.

وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.

ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.