الفتوى: عدم جواز حساب الإجازات ضمن إعارات أعضاء هيئة التدريس الجامعي

حوادث

بوابة الفجر


توصلت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى فتوى جديدة تبين مدى إمكانية احتساب مدة الإجازة الدراسية التي يحصل عليها أعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ضمن الحد الأقصى لمدد الإعارات الممنوحة لهم.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز حساب مدة الإجازة الدراسية التي يحصل عليها أعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ضمن الحد الأقصى لمدد الإعارات الممنوحة لهم.

وذكرت الفتوى، أن المشرع أجاز إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية -دون غيرهم من المعيدين والمدرسين المساعدين- للعمل في تخصصاتهم بالجامعات والمعاهد الأجنبية وبالهيئات والمؤسسات الدولية، وبوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وذلك بمراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية، أو المعهد، وتكون الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة.

كما بجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى، كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء– بناءً على عرض الوزير المختص- وفي الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر بحد أقصى عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز تجاوز هذه المدة فى الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.

وأضافت الفتوى، أن المشرع أجاز -كذلك- إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج، أو على منح أجنبية، أو الترخيص لهم فى إجازات دراسية براتب، أو بدون راتب، وأن هذا الإيفاد سواء في المهمات العلمية، أو البعثات الدراسية، هو من قبيل الأوضاع الوظيفية الخاصة التي اقتضتها طبيعة مرفق الجامعة المنوط بها تكوين أعضائها تكوينًا علميًّا قائمًا على البحث والاطلاع، ومواكبة كل ما هو جديد في العلوم.

وتابعت الفتوى، أن الإجازة الدراسية التي تُمنح للمعيد أو المدرس المساعد لا يمكن بأية حال من الأحوال حسابها ضمن الحد الأقصى لمجموع الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى المنصوص عليها بالمادة (91) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، ذلك أن هذه المادة وضعت حدًا أقصى لما يمكن أن يحصل عليه عضو هيئة التدريس من إعارات أو مهمات علمية أو إجازات تفرغ علمي، ولما كان المعيدون والمدرسون المساعدون ليسوا من أعضاء هيئة التدريس، ومن ثم فإن ما يُمنح لهم من إجازات دراسية أو بعثات خارجية أو مهمات علمية لا تدخل ضمن الحد الأقصى للمدد المنصوص عليها بالمادة (91) المشار إليها.