بشرى سارة من البرلمان بشأن البنوك المتعثرة

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على إنشاء صندوق لتمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة يتبع البنك المركزي. 

ويهدف مشروع القانون إلي:

• مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.

• رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية.

• تحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

• تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وحسب المادة 169 من مشروع القانون، والذي وافق عليها البرلمان، ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق لتمويل اجراءات تسوية البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

- حيث يحدد مجلس الإدارة قواعد تحصيل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة: حصة كل بنك في اجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وحجم مخاطر كل بنكط، وقوة وسلامة المركز المالي للبنك، ومدى احتمالية اتخاذ أي من اجراءات التسوية بشأن كل بنك، ودرجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة، ومدى تأثير البنك في النظام المصرفي، ونسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.


ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي ادوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين وفقًا للضوابط المقررة بالمادة (163) من هذا القانون، بقيمة الخسائر.

وفى حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية يجوز للبنك المركزي طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقًا.

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة. ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى.

وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، واتفاقيتن إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها وتشمل القوانين:

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل 91 رقم لسنة 2005 وتم إحالته إلى لجنة الخطة.

• مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتعديل بتعديل قانون المرافعات التجارية والمدنية وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.


• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل وتم احالته الى لجنة الخطة

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 7لسنة 2000فى شأن لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.


• مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد ايقاف  ضريبة الاطيان الى لجنة الخطة
 
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام وتم احالته الى لجنة الاقتصادية
 
• مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشان ادارة المخالفات وتم احالته الى لجنة الطاقة

• مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار صندوق السياحة والاثار وتم احالته الى لجنة الاثار والاعلام ومكتبى لجنة السياحة والخطة.

وجاءت الاتفاقيات التي تم إحالتها إلى اللجنة التشريعية:

• قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على الاتفاقية رقم 271ل20020سنة بشان برتوكول التجارة على منتجات الت

• قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشان  اتفاق لتسهيل اتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولى.