لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.. تعرف على عقوبة تعطيل دفن ضحايا كورونا

حوادث

بوابة الفجر


بالتزامن مع انتشار مرض فيروس كورونا المستجد، ومع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات، يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة للتصويت على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958، بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأهمها توقيع غرامة لمن يمتنع عن ارتداء الكمامة.

جاء ذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا.

ويستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، للتصويت نهائيا، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد، أبرزها وأهمها توقيع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه للممتنعين عن ارتداء الكمامة.

وترصد بوابة "الفجر" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي تسعى الحكومة من خلاله لمواجهة فيروس كورونا:

_أنه سيتم توقيع غرامة تصل لـ ٥ آلاف جنيه على المواطنين الممتنعين عن ارتداء الكمامة، وجاء ذلك وفقًا لتصريحات النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة.

- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون"، وتضاعف العقوبة إذا اقترن أي من الأفعال الواردة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما لتعطيل دفن الموتى.

-فيما نصت المادة ۲۰ مکرر "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.