"يجوز إخراجها لغير المسلمين".. أبرز تصريحات دار الإفتاء عن زكاة الفطر

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


أصبح شغل المسلمين الشاغل، في شهر رمضان المبارك، الاهتمام بإعطاء الزكاة، توقيتها وقيمتها، حيث ردت دار الإفتاء المصرية، بجواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض. 

يجوز إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة
تساؤلات عديدة، أثيرت في الآونة الأخيرة حول إعطاء الزكاة لغير المسلمين، لترد دار الإفتاء المصرية بإنه يجوز إعطاءها لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، أخذًا بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملًا بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك.

زكاة الفطر من الكمامات
وحول تساؤل البعض، "ما حكم إخراج زكاة الفطر من الكمامات؟"، ردت دار الإفتاء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال)، أى أن الزكاة أوسع كثيرا من قصرها على الكمامات، وأن إخراجها من الأكل والشرب هو الأساس، فقد كانت تخرج قديما من الحبوب، ومن الأفضل أن نعطى المحتاج المال، ودار الافتاء حددت  الزكاة عن كل فرد 15 جنيه، ونترك حرية الشراء للمحتاج، هو من يحدد حاجته لشراء كمامات أم طعام.

قيمة زكاة الفطر
وحدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية -بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

إجازة زكاة الفطر في أول رمضان
وأعلن مفتي الجمهورية، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.