9 محظورات و9 شروط.. كل ما تريد معرفته قبل الحصول على ترخيص مطبوعة أجنبية

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، شروط دخول وتداول وعرض المطبوعات الأجنبية الواردة من الخارج إلى جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن لائحة تراخيص الصحف والمواقع التي أعلن عنها المجلس اليوم، وذلك وفقًا لقرار رقم 26 لسنة 2020، بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


ونصت المادة السابعة في أحكام اللائحة العامة على حظر
دخول أو تداول أو عرض المطبوعات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية، إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو تدعو إليها أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .

وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول أو تداول المطبوعات الواردة من الخارج إذا كان يزيد عدد نسخها عن نسخة واحدة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى.


ونصت المادة الثامنة من اللائحة على كيفية استيراد وتداول مطبوعات الخارج؛ حيث على من يرغب في استيراد أو تداول مطبوعات من الخارج، أن يُقدم طلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض دون رسوم، موضحا به اسم صاحب الطلب وصفته وجنسيته ومحل إقامته، ونوع نشاطه، ومحله القانوني، وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل، واسم المطبوعات المطلوب دخولها، ولغتها، وملخص عنها، واسم المؤلف، واسم دار النشر الأجنبية، ورقم الإيداع بالخارج، ويرفق مع النموذج نسختين من المطبوعات المطلوب دخولها أو تداولها
.

وتُحيل الأمانة العامة الطلب إلى لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية خلال أسبوع من تاريخ قيده، وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في الموافقة على دخول أو تداول هذه المطبوعات من عدمه .

وللمجلس الأعلى أن يُقرر -وفقًا لتقديره- عدم الموافقة على دخول أو تداول تلك المطبوعات، إذا كان ذلك متعلقًا باعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.


وحددت المادة التساعة من اللائحة 9 ممنوعات يجب أن تُراعيها لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية عند الفحص، حتى لا تتضمن هذه المطبوعات أي مواد يرى المجلس الأعلى عدم ملائمتها للتداول، ويكون من بين هذه المواد:

1- المواد التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تَعرضًا من شأنه تكدير السلم العام .

2- المواد التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .

3- المواد الإباحية أو التي تدعو إليها .

4- المواد التي تدعو إلى مخالفة الدستور أو القانون .

5- المواد التي تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة .

6- المواد التي تدعو للإخلال بأمن البلاد .

7- المواد التي تمس السمعة أو الكرامة لأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو لمؤسساتها. 

8- المواد التي تُمجد الجريمة أو تُشجع على ارتكابها .

9- المواد التي لا تراعي التصنيف العمري للأطفال.


واشترطت اللائحة في مادتها الخامسة، أن تحتفظ الأمانة العامة بسجل المطبوعات الأجنبية التي سبق للمجلس الأعلى الموافقة على دخولها أو تداولها، ولا يُشترط إعادة أخذ موافقة المجلس الأعلى إلا في حال حدوث أي تغيير يطرأ في محتوى هذه المطبوعات.

وأقرت المادة الـ11 للائحة، استثناء الجهات العامة والمؤسسات التعليمية والبحثية من أخذ موافقة المجلس الأعلى على دخول أو تداول المطبوعات الأجنبية، شرط أن تكون هذه المطبوعات في مجال تخصصها.

ووضعت المادة 12 شروط إصدار أو توزيع الصحف الحاصلة على ترخيص أجنبي في جمهورية مصر العربية، والتي يجب فيها تَوافر الآتي :

1- أن يتقدم المالك الحاصل على ترخيص أجنبي أو صاحب الامتياز أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بإخطار إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض يشتمل على اسمه، ولقبه، وجنسيته، وعنوان مزاولة النشاط بالخارج، واسم الصحيفة الورقية أو الإلكترونية، والعلامة التجارية المسجلة بالخارج، واللغة التي يبث بها، ونوع نشاطه، وبيان ميزانيته، ومحله القانوني بالخارج.

2- تقديم صورة رسمية من عقد التأسيس والسجل التجاري وشهادة تسجيل العلامة التجارية والترخيص الأجنبي وتقديم شهادة مُعتمَدة من الجهة المعنية بالترخيص في الدولة التي أصدرته ومُصدقًا على جميع المستندات المُقدمة من وزارة الخارجية لذات الدولة والقنصلية المصرية بها .

وفي حال كان المُلاك أشخاصًا طبيعية تُقدم المستندات الدالة على إثبات الشخصية .

3- إنشاء مكتب تمثيل داخل جمهورية مصر العربية وتعيين ممثل قانوني للصحيفة، ويكون الممثل القانوني مسئولًا أمام المجلس الأعلى في تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات في نطاق اختصاصه داخل جمهورية مصر العربية .

4- تقديم ما يثبت موافقة مالك الصحيفة أو من يمثله قانونًا على طباعة أو توزيع الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية.

5- أن تكون عملية التوزيع أو الطباعة بالاتفاق مع إحدى الصحف القومية .

6- أن يكون صاحب الامتياز أو رئيس مجلس الإدارة من الحاصلين على مؤهل عالي .

7- تلتزم الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية بأحكام الدستور المصري والقوانين واللوائح والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وتكون خاضعة بصفة خاصة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .

8- تلتزم الصحيفة بالرد على كافة الإيضاحات والاستفسارات التي يطلبها المجلس الأعلى والمتعلقة بمباشرته لاختصاصاته .

9- توفير آلية حجب المحتوى الضار أو الذي يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يُروج للإباحية أو الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بحجبها.


وحددت اللائحة أن للمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لاكتمال الإخطار، وفي جميع الأحوال يجب إعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص، وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تغيير هذه البيانات، ويُبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.