مجلس الدولة يرفض منح تراخيص لبناء 444 فدان بارتفاع 15 مترا بمطروح

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من مجلس الوزراء، والمتضمن (رفض طلب إحدي شركات الاستثمار اصدار تراخيص البناء وفقا لقيود الارتفاع ١٥ متر مربع، ومد مهلة التنفيذ الواردة بعقد بيع ارض بلغت مساحتها ٤٤٤ فدان بمحافظة مطروح)، ورفضت اللجنة الموافقة على تخصيص قطع أراضي المتخللات كإمتداد للمشروع الاستثمارى، لعدم التزام الشركة بإنجاز المشروع في المدة المحددة، وقضت المحكمة برفض طلب الشركة المدعية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة م وعضوية المستشارين د.حاتم البكري، وجمال صديق.

وثبت أن محافظة مطروح كانت تعاقدت مع الشركة المدعية على تخصيص قطعة أرض مساحتها 18655539.9م2، بما يعادل مساحة 444 فدان و4 قيراط و5.4سهم، بمحافظة مطروح، لإقامة مشروع استثماري بقيود إرتفاع 036م، وتقرر في العقد أن مدة الحصول على التراخيص والبدء في التنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق، وعلى أن يتم الانتهاء الكلى من تنفيذ المشروع طبقا للمراحل والمدد الزمنية خلال (36) شهرا من تاريخ استخراج تراخيص البناء.

وتبين من المستندات إن اتفاق التخصيص وقع من الشركة عام ٢٠٠٨، وحصلت الشركة على تراخيص البناء عام ٢٠١٠ وبناء عليه كان يتعين على الشركة المدعية انجاز المشرع والانتهاء من كافة الأعمال خلال أجل أقصاه عام ٢٠١٣ حسب بنود العقد المتفق عليها.

ولكن المحكمة قدرت الصعوبات المادية الاستثنائية وغير العادية والحوادث المفاجئة التى واجهت الشركة، وتمثلت في حاجة الشركة الى تطهير أرض المشروع من الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية، بالإضافة الي قيام ثورة 25 يناير2011م، وما صاحبها من مشاكل أمنية، وهي اعتبارات يجوز معها التماس العذر للشركة بحيث تمد مدة تنفيذ الالتزامات سنتين اضافيتين ويكون من المعقول انتهاء من تنفيذ المشروع بكل مراحله بنهاية 2015م، الا انه حتى وان أخذ ذلك كله في الاعتبار فإن الشركة المدعية لم تنجز ما تعاقدت.

وأشارت المحكمة أنها، وبدلا من الإنجاز سعت الي المطالبة بزيادة قيود الارتفاع، وطلب تعديل تراخيص البناء التي حصلت عليها، وظلت في مكاتبات واجراءات لا دخل لمحافظة مطروح بوصفها سلطة تعاقد بها.

ورأت المحكمة عرض محافظة مطروح أمر عقد التخصيص على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وقرار تلك اللجنة جاء موافقا لأحكام القانون ولا مطعن عليه، خصوصا وأنه لا إلزام على جهة الادارة بالموافقة على طلب الشركة بتعديل قيود الارتفاع التي صدرت بها التراخيص أو تخصيص أراضي المتخللات للشركة، بحيث تكون امتداد للمشروع، إذ أن ذلك كله مما يدخل في سلطة الإدارة التقديريه، التي لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة.